الرد على تحليل الإسلام لنكاح البهائم

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

الرد على تحليل الإسلام لنكاح البهائم

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: الرد على تحليل الإسلام لنكاح البهائم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    210
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    06-08-2018
    على الساعة
    02:28 AM

    افتراضي الرد على تحليل الإسلام لنكاح البهائم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه و استن بسنته و اقتدى بهداه .. أما بعد

    انتشرت فى الأيام الفائتة شبهة جديدة عن أن الإسلام يحلل إتيان البهائم .

    فاستعنت بالله على أن أرد على هذه الشبهة .. و الحق يقال إن هذه لا ترتقى لمستوى الشبهة , بل أقصى ما يمكن أن يطلق عليها أنها دالة على التخلف العقلى .. و الآن مع الشبهة

    اقتباس
    البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه > الحد بوطء بهيمة
    لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ


    روح المعاني – الألوسي ـ جزء18 الصفحة 78
    أنه لا حد على الصبي والمجنون ومن أكرهه السلطان ولا على من أولج في دبر أو في فرج صغيرة غير مشتهاة أو ميتة أو بهيمة


    عن ابن عباس قال =ليس على الذي يأتي البهيمة حد
    الراوي: أبو رزين ـ خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
    المحدث: أبو داود المصدر: سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 4465

    عن ابن عباس قال=ليس على من أتى البهيمة حد
    الراوي: أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك ـ خلاصة الدرجة: صحيح
    المحدث: الطحاوي المصدر: شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 9/440

    عن ابن عباس قال =ليس على الذي يأتي البهيمة حد
    الراوي: عبد الله بن عباس ـ خلاصة الدرجة: حسن
    المحدث: الألباني المصدر: صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4465
    http://www.dorar.net/enc/hadith/البهيمة%20حد/pt
    الحديث صححه الألباني







    أورد الترمزى في حديث أبن عباس((‏ ‏من أتى بهيمة فلا ‏ ‏حد ‏‏عليه))
    وقال في متن الحديث((‏ والعمل على هذا عندأهل العلم وهو قول ‏ ‏أحمد ‏ ‏وإسحق))





    ‏‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏‏أنه قال ‏ ‏من أتى بهيمة فلا ‏ ‏حد ‏‏عليه ‏‏ والعمل على هذا عندأهل العلم وهو قول ‏ ‏أحمد ‏ ‏وإسحق ‏

    تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
    ‏قوله : والعمل على هذا عند أهل العلم
    ‏أي عملهم على حديث عاصم الموقوف يعني أنهم قالوا بأنه لا حد على من أتى (((البهيمة)))
    وهو قول أحمد وإسحاق : ‏قال الخطابي : وأكثر الفقهاء على أنه يعزر , وكذلك قال عطاء والنخعي , وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي انتهى


    أحكام الغسل في نكاح البهائم

    الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد الأول) ـ باب ما يوجب غسله
    الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
    التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال لقول النبي إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان ، وختان المرأة ، جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحفشة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا ‏.‏ ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج ، قبل أو دبر، من آدمي، أوبهيمة، حي أو ميت لأنه فرج أشبه قبل المرأة فإن أولج من قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك‏.‏
    فصل ::‏وإذا وطئ المحرم ، في الفرج ، في الحج ، قبل التحلل الأول ، فعليه بدنة ، لأن ذلك يروى عن ابن عباس وسواء كان الفرج قبلاً أو دبراً ،من آدمي أو منبهيمة، لأنه وطء فيفرج ،

    http://www.al-eman.com/IslamLib/view...7&SW=بهيمة#SR1

    الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد الأول) ـ باب ما يوجب غسله
    الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
    وسواء في هذا
    ((( وطء الزوجة والأجنبية ، والحية الميتة ، والآدمية والبهيمة، والقبل والدبر)))
    ، لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة ، ولأنه إذا وجب التفكير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى ، ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطءالبهيمةلأنه محل لايجب الحد بالوطء فيه

    http://www.al-eman.com/IslamLib/view...2&SW=بهيمة#SR1
    محمد ‏قال ‏إذا جلس بين ‏ ‏شعبها ‏الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل؟؟؟!!!

    صحيح مسلم بشرح النووي



    وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَايَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِيالْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَاخِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَةوَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَالْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل ,((( أَوْ فَرْج بَهِيمَة ,)))((( أَوْ دُبُرهَا ))), وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ (((حَيًّاأَوْ مَيِّتًا))) , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْقَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا ,أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاءاِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُولبِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْصَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَمُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًاوَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُبِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْاِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل. قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةمِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَاتَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيعالذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَايَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًاشَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك, وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَرمَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِشَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَةفَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْكَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِلِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِالْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَامإِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏وَلَوْ لَفَّعَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِبعَلَيْهِمَا الْغُسْل , وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِيخِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُولاللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم (((.وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَةوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل))) , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًافَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل . ‏

    إذا جلسبين شعبها الأربع ، ثم جهدها ، فقد وجب الغسل .
    الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 291
    خلاصة الدرجة: صحيح
    2301 - إذا جلسبين شعبها الأربع ثم جهدها . فقد وجب عليه الغسل . وفي حديث مطر " وإن لم ينزل " . قال زهير من بينهم " بين أشعبها الأربع " . وفي رواية : " ثم اجتهد " ولم يقل " وإن لم ينزل
    الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 348
    خلاصة الدرجة: صحيح
    103109 - اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار . فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء . وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك . فقمت فاستأذنت على عائشة . فأذن لي . فقلت لها : يا أماه ! ( أو يا أم المؤمنين ! ) إن أرد أن أسألك عن شيء . وإن أستحييك . فقالت : لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك . فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " .
    الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 349
    خلاصة الدرجة: صحيح
    34855 - إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم اجتهد ، فقد وجب الغسل
    الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 191
    خلاصة الدرجة: صحيح
    78926 - إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ، و إن لم ينزل
    الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 479
    خلاصة الدرجة: صحيح
    78927 - إذا جلس بين شعبها الأربع ، و مس الختان الختان ، ، فقد وجب الغسل
    الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 480
    خلاصة الدرجة: صحيح





    حكم المولود بين الآدمي والبهيمة


    الفقه > تصنيف الكتب > نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب النجاسة > أنواع النجاسات
    ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكهاوهو مقيس ا هـ . أقول : ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة ، لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله . وبقي ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولدفحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ، ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا لها ، وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها



    تحفة المحتاج في شرح المنهاج ــ جزء30 الصفحة 373
    ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ...... لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى


    تحفة المحتاج في شرح المنهاج ــ جزء3 الصفحة 355
    ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها ....


    حاشية البجيرمي على الخطيب ــ جزء3 الصفحة 262
    ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها ..... وأما متولد بين خروف وآدمية وكان على صورة آدمي ، فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ، ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا ، وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها


    حواشي الشرواني ــ جزء7 الصفحة 326
    لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه
    يتبع بالرد ...
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو علي الفلسطيني ; 05-03-2011 الساعة 12:02 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    210
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    06-08-2018
    على الساعة
    02:28 AM

    افتراضي

    صاحب الشبهة هذه اعتمد فى مقالته هذه ليدلل على شبهته على ثلاث محاور

    1- أن الذى يرتكب هذه الجريمة لا حد عليه .
    2-أن العلماء قاموا بتفصيل كيفية الغسل بعدها .
    3-أن العلماء قاموا بتفصيل أحكام فقهية على المولود من نكاح البهائم .

    و لكن صاحبها لم يأت بدليل واحد من كتاب الله و لا من سنة رسول الله على تحليل الأمر .

    فى سورة المؤمنون:" وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)"

    و من المعلوم لأى عاقل أن إتيان البهائم من أقبح الفواحش .. و قد قال الله تعالى فى سورة الأنعام :"وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

    فبهذه الآية يأمر الله أن يحفظ المسلم فرجه تماما عن الشهوات إلا فى حالتين فقط (الزواج - ملك اليمين) فمعنى ذلك أن ما وراء ذلك حرام ساء كان نكاح بهائم أو لواط أو زنا .

    و يؤكد هذا القول ما رواه البخارى و مسلم فى صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال:" يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء "

    فلو كان نكاح البهائم حلالا لقال انكحوا البهائم و لكنه أمر بالصوم و هو أشد من نكاح البهائم مما يدلل على أنها حرام .

    و بذلك انتهت الشبهة تماما أمام كل معترض و يبقى الرد على الإعتراضات الأخرى .



    1-نأتى للنقطة الأولى و هى مبحث أنه لا حد على من وطء البهيمة .

    أولا :عدم وجود حد لا يعنى أنه بالضرورة حلال فمثلا هناك ذنوب ليس عليها حد كأكل الربا و العينة و النجش و الغيبة و السخرية إلى غيرها .

    ثانيا :أورد الإمام الجزيري فى كتابه الماتع (الفقه على المذاهب الأربعة)
    " حرمة وطء البهيمة
    اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها

    الحنفية - قالوا : لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه و سلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة . ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجرا له ولغيره عن ارتكابه .

    المالكية - قالوا : إن حده كحد الزنا فيلج البكر ويرجم المحصن وذلك لأنه نكاح فرج محرم شرعا مشتهى طبعا مثل القبل والدبر فأوجب الحد كالزنا

    الشافعية - قالوا : عندهم ثلاثة آراء : أشهرها الحد كما قال المالكية فحكمه مثل الزنا

    القول الثاني : إنه يقتل بكرا أو ثيبا وذلك لما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ( من وقع على بهيمة فاقتلوهن واقتلوا البهيمة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبن عباس رقد روى هذا الحديث أبن ماجة في سننه من حديث إبراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتله واقتلوا البهيمة ) .
    القول الثالث : إنه يعزر ولا حد فيه حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية

    الحنابلة - قالوا : يجب عليه الحد وفي صفة الحد عندهم روايتان إحداهما كاللواطة وثانيهما أنه يعزر وهو الراجح عندهم مثل قول الحنفية . و لعل هذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع كمالا ونقصا شبابا وكهول فيخفف عن الآراذل والشبان وويشدد العقاب على أشراف الناس وكبارهم بالحد أو القتل على قاعدة - كل من عظمت مرتبته عظمت صغيرته وزاد عقابه جزاء فعله لآن حسنات الارار سيئات المقربين . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال ) رواه الطبراني رحمه الله "إضغط هنا

    و الآخرون قالوا لاحد و يجب التعزيركما نقل الكاتب .. فهو أتى بدليل التحريم وهو لا يدرى حيث نقل عن تحفة الأحوذى :" : ‏قال الخطابي : وأكثر الفقهاء على أنه يعزر" و التعزير لا يكون إلا لشئ محرم و من قال تعزير فى شئ حلال فهو خطل نعوذ بالله أن نقع فى مثله .


    و نقل مثله الإمام موفق الدين ابن قدامه المقدسي فى المغنى :" يبالغ في تعزيره ; لأنه وطء في فرج محرم ، لا شبهة له فيه ، لم يوجب الحد ، فأوجب التعزير ، كوطء الميتة" إضغط هنا




    2-الرد على المبحث الثانى و هو الغسل

    اعتمد الكاتب هنا على أحاديث توجب الغسل على تغيب الحشفة في الفرج , و لا أدرى أى عقل هذا الذى يستنبط حكما مثل هذا من النصوص فمن نفس المصدر الذى جاء به :"فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا ‏.‏ ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج ، قبل أو دبر، من آدمي، أوبهيمة، حي أو ميت لأنه فرج أشبه قبل المرأة فإن أولج من قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك‏.‏
    فصل ::‏وإذا وطئ المحرم ، في الفرج ، في الحج ، قبل التحلل الأول ، فعليه بدنة ، لأن ذلك يروى عن ابن عباس وسواء كان الفرج قبلاً أو دبراً ،من آدمي أو من بهيمة، "

    فلو طبقنا نفس الفكر السقيم فمعنى هذا أن الإسلام يحلل الوطء من الدبر و وطء الأموات

    و من نفس المصدر الذى أتى به :"وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِيالْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَاخِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَ الْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل ,((( أَوْ فَرْج بَهِيمَة ,)))((( أَوْ دُبُرهَا ))), وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ (((حَيًّا أَوْ مَيِّتًا))) , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا ,أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاءاِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْصَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُ بِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْ اِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل. قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَة مِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيعا لذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَا يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك, وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَرمَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِشَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَةفَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْكَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِلِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِالْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَامإِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏وَلَوْ لَفَّعَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِبعَلَيْهِمَا الْغُسْل , وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِيخِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُولاللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم (((.وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَة وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل))) , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل . ‏"

    استنتاج أن نكاح البهيمة حلال من هذا الكلام يدل على الغباء و الجهل نعوذ بالله من مثل هذه العقول.

    فالفقهاء يقولون من أدخل فرجه فى فرج أو دبر , حى أو ميت, ذكرا أو أنثى, عن قصد أو عن نسيان

    يجب الغسل لأنه لو لم يغتسل سيظل نجسا و لن تُقبل منه صلاة أبدا ..فأين التحليل لنكاح البهائم ؟؟!!!!




    3-الرد على المحورالثالث حكم المتولد من نكاح البهيمة

    لا يوجد أى دليل حول تحليل نكاح البهيمة فى جميع ما تم ذكره لأن الفقهاء فى الكتب الذى ذُكرت يتحدثون لو أن آدمى وطئ بهيمة و أنجبت هذه البهيمة فالمولود يكون ملك لمالك البهيمة و ليس ملكا للواطئ .

    فهل لو قلنا مثلا لو أنجب رجل من إمرأة عن طريق الزنا ينسب الولد إلى أمه فهل بهذا نحلل الزنا _أصحاب العقول فى راحة_؟




    فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي.


    و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    3,533
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    09-12-2019
    على الساعة
    01:29 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هزيم الرعد مشاهدة المشاركة
    3-الرد على المحورالثالث حكم المتولد من نكاح البهيمة
    من المنظور العلمى ....
    فلا يمكن أن يكون هناك توالد بين الإنسان والحيوان
    ----------------------------------------
    فتصنيف الكائن الحى يكون بهذا التسلسل :

    Kingdom - المملكة
    Phylum - الشعبة
    Class - الطائفة (الصف)
    Order - الرتبة
    Family - الفصيلة (العائلة)
    Genus - الجنس
    Species - النوع
    ----------------------------------------
    1- فمثلا : الحمار تصنيفه هكذا :
    المملكة : الحيوانات
    الشعبة : الحبليات
    الصف (الطائفة) : الثدييات
    الرتبة : وتريات الأصابع
    الفصيلة (العائلة) : الخيليات
    الجنس : الحصان
    النوع : حمار

    2- القرد تصنيفه هكذا :
    المملکة : الحیوانات
    الشعبة : الحبلیات
    الصف (الطائفة) : الثدیيات
    الرتبة : الرئیسیات (الإنسان والقردة)
    الفصيلة (العائلة) : هومینیدي (أشباه الإنسان)
    الجنس : بان Pan
    النوع : بان سكنة الکهوف Pan Troglodytes

    3- الأسد تصنيفه هكذا :
    المملکة : الحیوانات
    الشعبة : الحبلیات
    الصف (الطائفة) : الثدیيات
    الرتبة : آكلات اللحوم
    الفصيلة (العائلة) : السنوريات
    الجنس : النمر
    النوع : أسد
    ----------------------------------------
    وبصورة عامة يمكن تعريف الهجين على أنه الذرية الناتجة عن تزاوج الحيوانات أو النباتات التي تنتمي إلى أصناف أو سلالات أو عوائل مختلفة ضمن التصنيف العام للكائنات الحية , و هذا التزاوج المختلط يمكن أن يحدث عفويا في الطبيعة كما يمكن أن يكون من تدبير الإنسان لغرض انتخاب وتأصيل صفات أفضل في الحيوانات أو النباتات التي يقوم بتهجينها
    فيمكن إنتاج مخلوقات هجينة في نطاق الحالات التالية :

    1- التزاوج بين سلالتين مختلفتين (subspecies) كما في حالة تزاوج النمر السيبيري مع النمر البنغالي
    2- التزاوج بين نوعين مختلفين (species) ضمن الجنس الواحد (genus) مثال على ذلك تزاوج النمر مع أنثى الأسد
    3- يمكن أن يحدث في حالات نادرة عند حدوث التزاوج بين جنسين مختلفين (genera) مثال على ذلك الخروف و الماعز (غالبا ما يولد الجنين ميتا)
    4- يمكن أن يحدث بصورة نادرة جدا نتيجة التزاوج بين عائلتين مختلفتين (family)

    و باستثناء الحالات أعلاه فأنه من غير المعروف أبدا وربما من المستحيل ولادة هجين في الظروف الطبيعية ينتمي إلى رتبتين مختلفتين (order) أو إلى تصنيف أعلى من الرتبة
    وعليه فمن المستحيل مثلا ولادة مخلوق هجين نتيجة للعلاقة الجنسية بين الإنسان والكلب مثلا لأنهما ينتميان إلى رتبتين مختلفتين وكذلك لاختلاف عدد الكروموسومات (الصبغة الجينية) التي يحملها كل منهما فالإنسان لديه (46) كروموسوما في حين إن الكلب لديه (78) كروموسوم
    ----------------------------------------
    وهنا يظهر سؤال هام .... إذا كان الأمر له علاقة بعدد الكروموسومات فهل يمكن إنتاج هجين في الظروف الطبيعية بين الإنسان الذي يملك (46) كروموسوما في خلاياه وبين الأرنب (44) أو الفأر (42) كروموسوم ؟؟؟

    الجواب هو كلا بالطبع لأنهم ينتمون إلى رتب مختلفة
    لكن يمكن توليد هجين من تزاوج أنثى الحمار (62) مع الحصان (64) لأنهما من نفس الجنس والرتبة .... والمولود سيكون بغلا ويمتلك (63) كروموسوما ولذلك سيكون عقيما
    ----------------------------------------
    والحكمة في اختلاف عدد الكروسومات بين الكائنات الحية هي لعدم تداخل الأجناس فيما بينها لذلك فأن المواليد الهجينة بين الأجناس والأنواع المختلفة تكون نادرة الوجود وغالبا ما تكون عقيمة
    كما إن تقارب عدد كروموسومات الفأر والأرنب والقرد مع الإنسان .... جعلها الأكثر استعمالا في المختبرات الطبية لأجراء التجارب عليها وذلك لأنها الأقرب إليه جينيا
    ----------------------------------------
    هناك حالة واحدة فقط يفترض (نظريا فقط) أنها يمكن أن تؤدي إلى الحصول على مخلوق هجين من الإنسان في الظروف الطبيعية
    وهذه الحالة هي تزاوج الإنسان مع الشمبانزي فكليهما ينتميان إلى عائلة القردة الكبار (Great apes) و هما متقاربان من حيث عدد الكروموسومات ويمتلكان نفس الخريطة الوراثية
    فقد قام عدد من العلماء السوفيت والأوربيين بمحاولة تخصيب إناث الشمبانزي بالسائل المنوي البشري كما حاولوا تخصيب بعض النساء المتطوعات بالسائل المنوي للشمبانزي لكن في كلتا الحالتين كان الفشل حليفهما ولم تحدث أي حالة حمل !!!
    هناك حالة واحدة في العالم لشمبانزي اسمه (أوليفر) شك العلماء في كونه هجينا بسبب شكله الغريب وسلوكه وطريقة مشيه الشبيهة بالإنسان لكن الفحص المختبري على حمضه النووي DNA عام 1990 أثبت أنه شمبانزي عادي ومع ذلك لازال هناك الكثير من الجدل واللغط حوله إذ أن البعض يشكك في مصداقية نتائج فحص الحمض النووي .... ومازال العديد من الناس يؤمنون بأنه هجين حقيقي بين الإنسان والشمبانزي !!!!

    والله أعلم .....
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,432
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    29-09-2023
    على الساعة
    10:40 PM

    افتراضي

    اقتباس
    Kingdom - المملكة
    Phylum - الشعبة
    Class - الطائفة (الصف)
    Order - الرتبة
    Family - الفصيلة (العائلة)
    Genus - الجنس
    Species - النوع
    بل الترتيب هكذا
    مملكة
    شعبة
    طائفة
    رتبة
    عائلة
    جنس
    نوع
    صنف
    لا الة الا الله محمد رسول الله
    محمد صل الله علية وسلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    210
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    06-08-2018
    على الساعة
    02:28 AM

    افتراضي

    ممتن لمرورك أستاذى الغالى Doctor X فهذه نقطة جيدة فى هذا المبحث .

    فالأقوال الفقهية هذه وُضعت تخيلا لحدث من الممكن أن يحدث لأنهم كلهم قالوا لو وطئ آدمى بهيمة فولدها
    و البحث الذى قمت حضرتك بتقديمه قول مهم فى هذه المسألة .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    3,533
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    09-12-2019
    على الساعة
    01:29 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلام على ياسين مشاهدة المشاركة
    بل الترتيب هكذا
    مملكة
    شعبة
    طائفة
    رتبة
    عائلة
    جنس
    نوع
    صنف
    وأين الإختلاف ؟؟
    العائلة هى الفصيلة
    والصنف عبارة عن : (إسم النوع) متبوعا بـ (إسم الجنس)
    ولهذا لم يذكر فى التصنيف
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    477
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    01-03-2021
    على الساعة
    02:13 PM

    افتراضي

    و هل عدم وجود حد يعني أن الشيء حرام ؟! هل هؤلاء جهلة ؟! ................ أوه صحيح ، و كيف أنسى أنهم فعلاً جهلة ؟! أعوذ بالله من هذه التخرصات الجنونية !

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,887
    آخر نشاط
    26-05-2024
    على الساعة
    12:35 AM

    افتراضي

    هذه عاداتهم الكذب و الغباء بامتياز بولسي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,887
    آخر نشاط
    26-05-2024
    على الساعة
    12:35 AM

    افتراضي



    للاضافة :


    1878 - حدثنا ‏: ‏محمد بن سلمة ‏، ‏عن ‏ ‏محمد بن إسحاق ‏، ‏عن ‏ ‏عمرو بن أبي عمرو ،‏ ‏عن ‏ ‏عكرمة ‏، ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال : ‏ قال النبي ‏: ‏ملعون من سب أباه ، ملعون من سب أمه ، ملعون من ذبح لغير الله ، ملعون من غير ‏ ‏تخوم ‏ ‏الأرض ، ملعون من ‏ ‏كمه ‏ ‏أعمى عن طريق ، ملعون من ‏ ‏وقع ‏ ‏على بهيمة ، ملعون من عمل بعمل قوم ‏ ‏لوط.

    المصدر :
    مسند أحمد » ومن مسند بني هاشم » مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم» بداية مسند عبد الله بن العباس


    8117 - وحدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، ثنا عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاد فيه : " لعن الله من وقع على بهيمة " . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .


    المستدرك على الصحيحين » كتاب الحدود » لعن الله على سبعة من خلقه

    و في شرح حديث من اتى بهيمة فاقتلوه في عون المعبود :

    من أتى بهيمة فاقتلوه ) : أي الآتي ( واقتلوها ) : أي البهيمة ( معه ) : أي مع [ ص: 122 ] الآتي . قال في اللمعات : ذهب الأئمة الأربع إلى أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل والحديث محمول على الزجر والتشديد انتهى ( قال ) : أي عكرمة ( قلت له ) : أي لابن عباس ( ما شأن البهيمة ) : أي أنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل ( قال ) : أي ابن عباس ( ما أراه ) : بضم الهمزة بصيغة المجهول أي ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم ( وقد عمل بها ) : أي بتلك البهيمة ( ذلك العمل ) : أي القبيح الشنيع . والجملة حالية . وقال السندي نقلا عن السيوطي : قيل حكمة قتلها خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعضها الآدمي وبعضها البهيمة . وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا يقتل البهيمة ومن وقع عليها ، وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن ابن عباس قال من أتى بهيمة فلا حد عليه قال الترمذي : هذا أصح من الحديث الأول ، والعمل على هذا عند أهل العلم انتهى.

    المصدر : عون المعبود في شرح سنن ابي داود , كتاب الحدود باب فيمن اتى بهيمة

    و قد ذهب جماعة من اهل العلم الى تصحيح حديث قتل من اتى البهيمة ففي نفس المصدر في عون المعبود :

    مال البيهقي إلى تصحيحه لما عضد طريق عمرو بن أبي عمرو عنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة ، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة . ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمةفكان يدلسها بإسقاط رجلين ، وإبراهيم ضعيف عندهم وإن كان الشافعي يقوي أمره انتهى ( قال أبو داود ليس هذا بالقوي ) : ليست هذه العبارة في أكثر النسخ .

    و قد ذهب ايضا الامام الالباني و الهيثمي الى تصحيح حديث قتل من اتى البهيمة و خالفهم جماعة من العلماء مع الاتفاق على التعزير

    وفي شرح المظهر قال مالك والشافعي في أظهر قوليه وأبو حنيفة وأحمد إنه يعزر . وقال إسحاق : يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي ، والبهيمة قيل إن كانت مأكولة تقتل وإلا فوجهان القتل لظاهر الحديث وعدم القتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأهله ( فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة ) أي لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل ( فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ) أي من العلل والحكم ( ولكن أرى ) بضم الهمزة أي أظن ( أو ينتفع بها ) أي بلبنها وبشعرها وتوليدها وغير ذلك ( وقد عمل بها ذلك العمل ) أي المكروه .

    المصدر : تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي , كتاب الحدود , باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة

    فالحكم واضح و هو التحريم و اما العقوبة فهي لا تخرج اما عن حد بالقتل او تعزير و الاشهر و الاصح هو التعزير
    و ذهب العلماء الى ان يكون التعزير بالقتل كما قال اسحاق ان علم بالنهي


    مشكلتنا مع النصارى هو المستوى العلمي الضحل و العقيم الذي يملكونه الى درجة انهم لا يفرقون بين الحكم و العقوبة !!!

    طبعا اخذوها عن غباوة بولس

    لَيْتَكُمْ تَحْتَمِلُونَ غَبَاوَتِي قَلِيلاً! بَلْ أَنْتُمْ مُحْتَمِلِيَّ

    رسالة بولس الثانية الى اهل كورنثيوس 1:11


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الرد على تحليل الإسلام لنكاح البهائم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على : تحليل قتل اهل الكتاب
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-02-2015, 05:44 AM
  2. رد مبسط وشامل على شبهة تحليل الكذب فى الإسلام
    بواسطة أبو ساجد في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 20-08-2014, 12:11 PM
  3. نعم لنكاح البهائم واللواط هكذا صوت مجلس الشيوخ الامريكي
    بواسطة بن حلبية في المنتدى دراسات حول الكتاب المقدس والنصرانية للأستاذ بن حلبية
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 05-01-2012, 07:07 PM
  4. الرد على : أهل القبور يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-04-2009, 04:13 PM
  5. الرد على شبهة تحليل إنكار الله
    بواسطة الريحانة في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 16-05-2005, 03:25 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الرد على تحليل الإسلام لنكاح البهائم

الرد على تحليل الإسلام لنكاح البهائم