لباس المرأة المسلمة وزينتها

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

لباس المرأة المسلمة وزينتها

صفحة 7 من 12 الأولىالأولى ... 6 7 8 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 113

الموضوع: لباس المرأة المسلمة وزينتها

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 10

    يقولون: قال رسول الله ( لا تنتقب المحرمة ) وحظرالإنتقاب في الإحرام يفيد أنه الأصل في غير الإحرام وأنه واجب.

    الجواب:

    1- هذا القول اعتساف في الاستدلال يخالف الأصول , وهل إذا أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم في الإحرام كان ذلك يفيد أن الرؤوس تغطى وجوبا في غير الإحرام ؟!!.
    الصواب هو أن حظر أمر في الإحرام يفيد أولا أنه كان معروفا - أي مستعملا - عند بعض النساء , ويفيد ثانيا أنه مباح في غير الإحرام شأن بقية محظورات الإحرام كلبس العمائم والبرانس والخفاف والقمص.

    2- النهي عن نوع من اللباس في الإحرام لا يعني ضرورة أنه من عادة جميع الناس في غير الإحرام , ومثال ذلك لبس البرانس والقمص, فإنه كان من عادة بعض الرجال لا جميعهم , فقد كان غالب لبس العرب الإزار والرداء.

    3- وشبيه بهذا الحديث قول عائشة: ( لا تلثم المحرمة ) فهل حظر التلثم في الإحرام يفيد أنه الأصل في غير الإحرام وأنه واجب؟ وإن كان كذلك فالتلثم يكون معه معظم الوجه مكشوفاً ولايستر غير الشفتين والذقن، فهل يقبل المعارضون هذه الدرجة من الستر؟

    وعن عائشة قالت: ( المحرمة تلبس من الثياب ماشاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولاتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب علي وجهها إن شاءت).وهذا نص صريح في جواز إبداء المرأة وجهها في الإحرام ، وإن جاز في الإحرام فقد دل ذلك على أنه ليس منها بعورة ، فيجوز في غيره .
    الورس : نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به.
    البرقع : غطاء فيه خرقان للعين تلبسه الدواب وتلبسه نساء الأعراب ، وخاصة في الصحراء.

    وفي البخاري ( ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت ( لاتلثم ولاتبرقع ولا تلبس ثوباً بورس ولازعفران) وقال جابر ( لاأري المعصفر طيباً ولم تري عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة ).

    4- وذكر بن القطان في كتابه (النظر في أحكام النظر) : هذا الحديث ضمن أدلة جواز كشف الوجه والكفين.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 11

    يقولون: النبي صلي الله عليه وسلم إنما نهى عن الألبسة المختصة بالوجه كالنقاب والبرقع ، وأما مجرد تغطيته بأي شيء كأن تسدل ثوبها على وجهها فإنه لا حرج في ذلك .

    الجواب:

    قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في " شرح زاد المستقنع " :

    صح عن ابن عمر- كما في البيهقي- بإسناد صحيح: أنه قال: ( إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه )
    وأنكر شيخ الإسلام ما نسب إلى النبي صلي الله عليه وسلم من قوله : ( إحرام المرأة في وجهها ) وقال : " إنما هو قول لبعض السلف " ، وهو كما قال فإنه قد رُفع إلى النبي صلي الله عليه وسلم ذلك ولا يصح ، وأما قول شيخ الإسلام : أنه قول لبعض السلف : فنعم هو لبعض السلف ، لكنه ليس كأي أحد من السلف بل هو إلى ابن عمر ممن يحتج بقوله حيث لم يكن له مخالف ولم يخالف السنة الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم.

    إذا علم الخلاف في هذه المسألة : فليعلم أن منشأ الخلاف في هذه المسألة - أي باعث الخلاف - هو: هل الشارع نهى المرأة عن النقاب والبرقع لكون النقاب والبرقع لباساً مختصاً بالوجه [فيشبه القميص في حق الرجل] وحينئذٍ لا يحرم على المرأة إلا اللباس المختص به ، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب والبرقع لكونه غطاءً للوجه فيحرم عليها كل غطاء وكل تغطية ؟

    أما الجمهور فقد سلكوا المسلك الثاني .

    أما شيخ الإسلام في ظاهر قوله ، وهو قول ابن القيم ومذهب بعض الحنابلة فقد سلكوا المسلك الأول.
    قالوا : النبي صلي الله عليه وسلم إنما نهى عن اللباس المختص بالوجه وهو النقاب والبرقع ، ولم يمنع من تغطية الوجه فأشبه ذلك المحرم فإنه ينهى أن يلبس القميص ويجوز له أن يغطي بدنه بإزار ورداء .

    وأما الجمهور فقالوا : - كما تقدم - أنه نهى عن التغطية مطلقاً . ومسلك الجمهور أصح مما ذهب إليه بعض الحنابلة .
    فإن النساء في اللباس لسن في حكم الرجال ، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها بالألبسة المختصة بالرأس وتلبس الخفاف والجوارب ونحو ذلك ، فليست كالرجل ، فلا يحرم عليها شيء من الألبسة ، ولو كان المقصود من النهي عن البرقع والنقاب أنه لباس لجاز لها كسائر الألبسة ، فدل على أن المقصود من ذلك إنما هو تغطية الوجه .

    ثم إن قول ابن عمر صريح في ذلك ، فإنه قال : (إحرام المرأة في وجهها) ولا نعلم أثراً صريحاً يخالف أثره.

    وأما قول عائشة : ( فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها ) فإنه من المعلوم أن المرأة لا تسدل ثوبها على وجهها إلا إن كان هناك أجنبي ، وإلا فإنها لا تشاء ذلك أصلاً إلا على أحوال نادرة ، على أن هذا ليس صريحاً في المخالفة كما تقدم .

    إذن : الراجح مذهب جماهير العلماء وقد حكى اتفاقاً أن المرأة إحرامها في وجهها ، فإذا غطت وجهها من غير حاجة فإنها تكون فاعلة محظوراً من محظورات الإحرام.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 12

    يقولون: إن الأمر في قوله تعالي {فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} يفيد وجوب ستر الوجه وهو عام لنساء المؤمنين وليس خاصا بنساء النبي صلي الله عليه وسلم .
    ويقولون أيضا أن آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} تأمر نساء النبي صلي الله عليه وسلم مع عامة النساء إذا خرجن أن يدنين من جلابيبهن ونساء النبي صلي الله عليه وسلم كن مأمورات بالحجاب في الآية الكريمة {فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} فلابد أن يكون معني الإدناء هو إدناء الجلباب علي الوجه حتي يتم تطبيق الحجاب المفروض علي نساء النبي صلي الله عليه وسلم.

    الجواب:

    1- من الواضح أنه حدث التباس نتيجة دمج الكلمات الثلاثة ( الحجاب , الجلباب ,الخمار) في كلمة واحدة هي "حجاب" وذلك لسببين:

    ( أ ) نزول آية الجلباب (العامة) ونزول آية الحجاب (الخاصة بأمهت المؤمنين) في نفس السورة: في السنة الخامسة من الهجرة .

    (ب) توجيه آية الجلباب (العامة) إلى زوجات وبنات النبي عليه السلام ونساء المؤمنين، وتوجيه آية الحجاب (الخاصة) إلى زوجات النبي عليه السلام، والعامل المشترك هنا هو زوجات النبي عليه السلام ، مما أدى الى الدمج بين الحكمين العامين (الجلباب والخمار) والحكم الخاص (الحجاب) وتعميم ما أنزل على زوجات الرسول على سائر النساء الأخريات!

    وهذا أدي أيضا إلي التناقض الواضح والاضطراب الصريح للموجبين لستر الوجه والكفين , فهم يقولون أنه وجب علي المسلمات بآية الحجاب , ثم يعودون فيقولون أن إدناء الجلباب ستر الوجه وهذا الذى أوجب ستره علي النساء , ثم يقولون أيضا أن ضرب الخمار المذكور في آية النور يستر الوجه و هو من أدلة الوجوب.

    2- إن اللفظ في الآية الكريمة ليس عاما بل هو خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم .فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي} وسياق الشاهد في الآية ليس فيه أي لفظ من ألفاظ العموم المنصوص عليها في كتب الأصول.وحكم حجاب أمهات المؤمنين في نفس الأية جاء ملتصق بقوله تعالي: {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} وهذا حكم خاص , فلا يصح أن نجتزيء حكم الحجاب ونفرق هذا عام وهذا خاص بدون دليل , فالخطاب كله خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء بصريح الآية.

    3- إن آية الحجاب فرضت إحتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت هكذا كان شأنهن قبل نزول آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}.

    4- إذا قلنا وجب ستر الوجه بآية "الزينة" في سورة النور , فلو سبقت آية الحجاب فبهذا يكون الله أوجب علي نساء المسلمين ستر وجوههن قبل أمهات المؤمنين اللاتي لم يسترنه إلا بعد آية الحجاب.وهذا قول مردود بلا شك.

    5- إذا قلنا بتأخر آية الزينة عن آية الإدناء نقض ذلك أن ستر الوجه وجب بآية الإدناء. لأن أهل التفسير ذكروا أن سبب نزول آية الزينة هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية.

    قال القرطبي:وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. قال النقاش : كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها.

    وقال الشوكاني: قال المفسرون : إن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرهنّ من خلفهنّ ، وكانت جيوبهنّ من قدّام واسعة ، فكان تنكشف نحورهنّ ، وقلائدهنّ ، فأمرن أن يضربن مقانعهنّ على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو.

    6- إذا قلنا وجب ستر الوجه بآية الحجاب فأي فائدة في نزول آية الإدناء , وأي شئ يفعلنه المؤمنات بعد ذلك , إلا أن يكون الإدناء دلالة علي غير ستر الوجه.لأن الأصل التأسيس في الخطاب لا التكرار.

    7- إذا قلنا بأن ستر الوجه لنساء المؤمنين وجب عليهن بآية الإدناء نقض ذلك و لا بد استدلالهم بآية الحجاب علي أنها أوجبت الستر الكامل لجميع النساء و قولهم عن العله و عموم اللفظ و نحو ذلك.

    8- المفسرين متفقين علي أن سبب نزول آية "الإدناء" أن النساء كن يخرجن علي غير هيئة الحجاب الكامل الذى كانت عليه أمهات المؤمنين وكن يتعرضن لأذى الفساق فنزلت الآية وهذا يبطل الاستدلال بآية الحجاب علي أنها كانت تلزم عموم المؤمنات و لا تخص نساء النبي صلي الله عليه وسلم.

    9- نزول آية النور متأخراً عن آية الأحزاب يهدم أدلتهم علي وجوب ستر الوجه والكفين لوجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير "ما ظهر منها" بالوجه والكفين.

    من كتاب "عودة الحجاب" الجزء الثالث صفحة 413 وهو من كتب المعارضين لكشف الوجه:

    (( كل هذه الأوامر بالحجاب إنما نزلت في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية , وشاع الحجاب في المجتمع المسلم بعد نزولها , وقبل الأمر بغض البصر , الذي نزل في سورة النور التي نزلت في السنة السادسة من الهجرة.))

    10. لا يلزم العطف في آية الإدناء التساوي في الحكم , فالشيء الواحد قد يرد في القران الكريم لكن لا يقصد به الشبه التام في الحالتين الموجه لهما الخطاب مثل قوله تعالي{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ...}فالمذكورين في الآية تختلف مراتبهم في إبداء الزينة , فيبدي للزوج ما لا يجوز للأب , ويبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.
    وفي قوله تعالى { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً }هناك رأي أن كلمة التعزير والتوقير لله وللرسول معا لكن لكل منها مفهوم يختلف عن الآخر.
    إذن لا يلزم أن يكون الإدناء متماثل بين نساء النبي صلي الله عليه وسلم ونساء المؤمنين.فنساء المؤمنين يرتدين الجلباب مع كشف الوجه والكفين , وأمهات المؤمنين يرتدين الجلباب مع تغطية وجوههن فضلا عن بقية البدن بسبب الحكم الخاص الواقع عليهن وهو حكم حديث الرجال من وراء حجاب.

    11- إن الأدب الجديد الذي ترسمه آية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} هو أدب يعم جميع الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين حتي يعرفن بأنهن عفيفات فلا يؤذين{ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ}. والمعني جاء بصفة مطلقة والأذي غير محدد , وهذا هو السبب الذي يجعل الآية تنطبق علي كل زمان ومكان , المهم أن تعرف من ترتدي الزي الإسلامي أنها من نساء المؤمنين العفيفات فلا تؤذي من نظرات بعض الرجال الخبيثة أو كلماتهم المؤذية أو تصرفاتهم الماكرة.

    قال الشيخ ابن باديس:"....فآية الإبداء أفادت طلب ستر الأعضاء إلا الوجه والكفين وآية الإدناء أفادت طلب الستر الأعلي الذي يحيط بالثياب ويعم الرأس وما والاه من الوجه وهو الجبين وينضم علي البدن ليحصل به تمييز الحرائر بالمبالغة في التستر والاحتشام".

    12. فإن قال المانعون للكشف: وإن سلمنا لكم بأن اللفظ هنا خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم وأنهن مأمورات بالحجاب وهن العفيفات الطاهرات، أفليس غيرهن من نساء الأمة أولى بهذا منهن؟ قلنا هذا مناقش من وجهين:

    الأول: أن الأمر مع نساء النبي صلي الله عليه وسلم مبناه على التشدد أكثر من غيرهن، قال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) فالأجر أو العذاب مضاعف عليهن.

    الثاني: أنه لو كان الأمر كذلك لأُمرنا نحن عامة المسلمين بتكاليف أكثر من النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إضافة إلى عصمته صلي الله عليه وسلم من الذنوب ونحن المعرضون للذنوب والعذاب , لكنَّا وجدنا أنه صلي الله عليه وسلم قد خص بتكاليف أشد وأشق مما كلف به سائر المسلمين كقيام الليل مثلا.

    الثالث : قول : (وغيرهن من نساء الأمة أولي ) هذه العبارة توحي بنقص من منزله وقدر رسول الله . فالله خص نساء النبي صلي الله عليه وسلم بتضعيف العقوبة على الذنب , لأن معصيتهن أذى لرسول الله وذنب ، والذنب والأذى لرسول الله أعظم وأقبح من الأذى والذنب لغيرة من بقية الرجال.ولأنهن أشرف من سائر النساء لقربهن من رسول الله والوحي ، فكانت الطاعة منهن أشرف كما أن المعصية منهن أقبح.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 13

    يقولون: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.

    الجواب:

    هذا الحديث لا علاقة له بوجوب تغطية الوجه لعامة النساء فالرسول يوجه خطابه في هذا الحديث لنسائه أمهات المؤمنين والمقصود بالحجاب هنا هو إسدال سِتر بينهن وبين الرجال وليس مجرد ستر الوجه.وهذا الحجاب بل ولفظ (الحجاب) نفسه خاص بهن دون عامة نساء المؤمنين.

    ومما يؤكد أن الخطاب موجه لنسائه صلي الله عليه وسلم خاصة ورود عدة روايات كلها تتعلق بأمهات المؤمنين ومنها ما رواه البيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال : إن أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضي أرخته دونه ومنها ما رواه سعيد في سننه عن أبي قلابه قال : كان أزواج النبي لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 14

    يقولون: عن حديث المرأة سفعاء الخدين بأنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلي الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها ، وأقرها على ذلك ، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرًا رأى وجهها ، وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدًا، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس في تلك الحال، فعلى المحتج بحديث جابر المذكور، أن يثبت أنه صلي الله عليه وسلم رآها سافرة، وأقرها على ذلك، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك. وقد روى القصة المذكورة غير جابر، فلم يذكر كشف المرأة المذكورة عن وجهها، وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه ممن رواها غير جابر فذكر أبا سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، وذكرها غيره عن غيرهم. ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدين ، وبذلك يُعلم أنه لا دليل على السفور في حديث جابر المذكور.

    الجواب:

    1- وهذا هو عين في رد الثابت ، وتأويل الواضح الدلالة ، فالانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ , أوسياق القصة , لا يكون جائزاً إلا بدليل عاضد.ووصف المرأة بهذا الوصف يقطع بأنها كانت سافرة. والرسول مضي حتي أتي النساء فوعظهن فقامت المرأة وكلمت النبي صلي الله عليه وسلم وكلمها ولم ينكر عليها كشف وجهها.

    2- وأما قول: (وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد...) فهذا إحالة على جهالة ، وإذا تطرق الشك بطل الاستدلال ، ولو صح هذا الأمر لأمرها النبي صلي الله عليه وسلم بإصلاح شأنها، وستر وجهها ، فإنه صلي الله عليه وسلم لم يكن ليقع منكر أمامه ولا يغيره ، أو يأمر بتغييره.

    3- إذا كان سيدنا جابر حريصًا على نقل القصة بتفاصيلها لدرجة أنه وصف المرأة التي سألت بأنها سفعاء الخدين ، فلو سقط خمارها فبان وجهها لذكر ذلك وبيَّنه.

    4- وأما القول أن جابر انفرد بحكاية رؤية المرأة ، أليس هو صحابي عدل حجة ، ومن رواه عنه من العدول الثقات ، فهل إذا تفرد برواية ما لم يروه غيره توقف في خبره ، أم رُدَّ خبره؟!

    ومع ذلك فقد روي عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال :ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ؟ ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله ؟ فقامت منهن امرأة سفعاء الخدين فقالت : والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن قال : فلا تفعلوا ذلك أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون. ( الصحيحة للألباني )

    وما تحته خطا قرينة على أن الواقعة هي نفسها التي ذكرت في رواية مسلم .

    وقد ذهب بعضهم مذهبًا آخر في الجواب عن هذا الحديث فقال بأن هناك حرفًا مغيَّرًا في الحديث ورجَّح ما نقله القاضي عياض عن حذاق شيوخه من أن: لفظ (سطة النساء) غلط في صحيح مسلم، وأن الصواب: (امرأة من سفلة النساء)كما جاء في شرح مسلم للنووي ، والرواية مُخرَّجة في سنن النسائي. ثم قال: "قوله , أي في الحديث: (سفعاء الخدين) فمعناه: فيها تغير وسواد، فعلى هذا فقوله: (امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين) أي: ليست من علية النساء , بل هي من سفلتهم , وهي سوداء وهذا القول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف وجه المرأة؛ إذ أنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر".

    وقد أجاب عن هذا الإمام النووي في شرحه على مسلم فقال: "وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن، قال الجوهري وغيره من أهل اللغة : يُقال وسطت القوم أسِطُهم وسَطًا وسِطة أي: توسطتهم. قوله (سفعاء الخدين) بفتح السين المهملة أي فيها تغير وسواد".

    وعلى فرض التسليم بأن الحرف مُغيَّر، فإن لفظ (سفلة) لا يدل دلالة قطعية على أنها كانت من الإماء , بل هو مجرد احتمال لا يخلو من نظر عند التحقيق , ففي القاموس وشرحه للزبيدي: "(وسِفْلَةُ النَّاسِ، بالكسْرِ)، على التَّخْفِيفِ بِنَقْلِ كَسْرَةِ الْفاءِ إِلَى السِّينِ، نَقَلَهُ ابنُ السِّكِّيتِ عن بعضِ العَرَبِ، (وكفَرِحَةٍ: أسافِلُهُمْ، وغَوْغَاؤُهُمْ)، وأَرَاذِلُهُم، وسُقَّاطُهُم، (و السَّفَالَةُ بالفتحِ: النَّذَالَة) ". فانظر إلى هذا فإن الشيخ مع تقصِّيه للمعاني الواردة في اللغة لم يذكر ولو إشارة إلى أن هذا اللفظ قد يستخدم مع الإماء.

    ثم أن هذه المرأة معروفة وهي أسماء بنت يزيد من بني الأشهل من الأوس أحد القبيلتين العريقتين في المدينة وهما الأوس والخزرج وهي شابة في عصر الرسالة.ولم يرد ذكر في كتب التراجم أنها كانت من الإماء.

    وكان يسميها الخطيب البغدادي بخطيبة النساء وتبعه في ذلك ابن حجر العسقلاني لانها كانت تبادر وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع ومن أهم تلك المواضع ما جاء في قصة العيد عندما قال النبي للنساء أنتن أكثر حطب جهنم فقالت امرأة كما في رواية مسلم من سطة النساء سفعاء الخدين لم يارسول الله ؟ قال لأنكن تكفرن العشر وتكثرن الشكاة الخ.وقال ابن حجر في أحد المواضع في الفتح هي أسماء بنت يزيد اعتمد في ذلك على بعض الروايات لها، وهي المرأة التي جاءت تسأل النبي عن غسل الحيض كما في صحيح مسلم وأورد الخطيب رواية تدل بقوة على أنها أسماء بنت يزيد، وهي المرأة التي جاءت تطلب أن يخصص النبي للنساء لتعليمهن كما في الصحيحين ولم يذكر اسمها قال ابن حجر في الفتح لم أقف على اسمها لكن يحتمل أنها أسماء بنت يزيد، وهي وافدة النساء كما في رواية البيهقي في الشعب لكن بسند ضعيف .

    • فعن اسماء بنت يزيد قالت : أن رسول الله خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط.رواها البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير,وفي مجمع الزوائد للهيثمي,وصححها الألباني.


    • وروى البخاري في " الأدب المفرد ": حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية : مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال : « إياكن وكفر المنعمين » ، وكنت من أجرئهن على مسألته ، فقلت : يا رسول الله ، وما كفر المنعمين ؟ قال : « لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ،ثم يرزقها الله زوجا ، ويرزقها منه ولدا ، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما رأيت منك خيرا قط ..قال الشيخ الالباني : و هذا إسناد جيد

    وأما قولهم : ربما تكون هذه المرأة من القواعد , فيناقش هذا بأن أسماء هي المرأة التي ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فيبعد أن تكون من القواعد.
    ففي تهذيب التهذيب قال الحافظ : و لها ذكر فى " صحيح مسلم " فى الغسل من الحيض فى حديث صفية عن عائشة قالت : دخلت أسماء بنت شكل ، فقالت : يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا من المحيض.

    ورواه الخطيب ...عن صفية بنت شيبة عن عائشة: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض.

    وهي أسماء بنت يزيد السَّكن , والذي وقع في مسلم تصحيف , لأنه ليس في الأنصار من اسمه شكل كما قال الخطيب وابن الجوزي والدمياطي.

    كما أن أسماء قد ماتت في خلافة يزيد بن معاوية في حدود السبعين هجرية. أي بعد ستين عاما من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم , مما يعني أنه يستبعد ان تكون من القواعد في عصر الرسالة.

    وأما قولهم : أن ذلك محتمل ان يكون قبل فرض ‏الحجاب , غير صحيح , بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأنه صلي الله عليه وسلم قرأ على النساء آية المبايعة للنساء في رواية البخاري وهي في آخر سورة الممتحنة. وفي صحيح البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية ، وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في (( زاد المعاد )) ، وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث، وقيل : خمس، حين بنى صلي الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من (( الإصابة )) للحافظ ابن حجر .
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 15

    يقولون: عن قصة الفضل بن العباس و الخثعمية : ليس فيه امرأة كانت سافرة بوجهها فيحتمل أن ابن عباس أراد حسن قوامها وقدّها ووضاءة ما ظهر من أطرافها.

    الجواب:

    هذا القول من أبعد الأقوال عن الصواب , فمن أين للراوي أو الرائي أن يعرفها أنها حسناء وضيئة؟! وأى أطراف هذه التى رآها الفضل ، فأعجبته وضاءتها ؟!

    وتأمل قوله وكان الفضل رجلا وضيئاً .

    وقوله وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة .

    هل هناك شك في أن المقصود هنا غير الوجه ؟ !!

    وهل وصف الفضل بأنه وضيء لحسن قامته؟!!

    قال العيني في "عمدة القاري" : قوله وضيئا أي لحسن وجهه ونظافة صورته , قوله وضيئة أي حسنة الوجه تضيء من حسنها.

    وقال ابن حجر في "الفتح" : قوله وضيئة بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة .

    وقال النووي في "شرح مسلم" : الوضيئة مهموزة ممدودة هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن.

    وقال السيوطي في "شرح مسلم" : وضيئة بالهمز والمد أي جميلة حسنة.

    قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" : وجارية وضيئة أي جميلة.

    وقال الثعالبي : إِذا كانت بها مسحة من جمال فهي وضيئة وجميلة.

    قال عمر لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك ... وفي رواية عند مسلم قال: يا بنية لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها.

    قال ابن حجر : قوله ( أوضأ) من الوضاءة ... والمراد أجمل.

    وفي الحديث أقبلت امرأة من خثعم وضيئة ... وفي رواية: (وكانت امرأة حسناء)
    وحَسْنَاءُ: جمع: حَسْنَاوَاتٌ، حِسَانٌ.من حسُنَ: جميلة، وسيمة، مليحة القسمات. "اِمْرَأةٌ حَسْنَاءُ" : جَمِيلَةٌ بَهِيَّةٌ.

    وهل الجمال إلا في الوجه ؟ أليست هذه العبارة المسلمة هي من أدلة الموجبين لستر الوجه بأنه مجمع الجمال والوضاءة ؟ فما بال الأمر انقلب الآن !!!
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقي ; 02-04-2013 الساعة 08:53 AM
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 16

    يقولون:
    1- إن كان الفضل قد رأى وجه الخثعمية فرؤيته لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه, ولا أن النبي صلي الله عليه وسلم رآها سافرة بوجهها وأقرها علي ذلك , وكثيرا ما ينكشف وجه المتحجبة بغير قصد.
    2- أن الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا أنها وضيئة.
    3- أن النبي صلي الله عليه وسلم سكت عن كشفها وجهها أمام الناس ولم ينكر عليها لحداثة عهدها بالإسلام

    الجواب:

    1- أما القول الأول , فهذه مكابرة أخرى فإن قول ابن عباس: "فأخذ الفضل ينظر يلتفت إليها" , وفي الرواية الأخرى: "فطفق ينظر إليها وأعجبه حسنها" , يفيد استمرار النظر , فلو انكشف بغير قصد لنظر الفضل مرة واحدة ولذلك قال ابن بطال :" لم يحول النبي صلي الله عليه وسلم وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها…"
    وفي رواية أحمد : ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتي فعلت ذلك ثلاثاً وأنا لا أنتهي. فكيف يقال بعد ذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يرها كاشفة عن وجهها ، ولم يقرها!

    2- أما قولهم أن الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا أنها وضيئة , فالفضل أخبر بما رأي من المرأة الخثعمية لإعجابه بحسنها ، ولا يلزم من ذلك أن ينظر إليها على بن ابي طالب ليصفها بنفس ما وصفها به الفضل.وفي رواية علي رضي الله عنه "واستفتته جارية شابة من خثعم" ما يدل علي أنه عرف أنها شابة من وجهها.

    3- وأما قولهم أن النبي صلي الله عليه وسلم سكت عن كشفها وجهها أمام الناس ولم ينكر عليها لحداثة عهدها بالإسلام , فهذا الكلام فيه تعطيلاً للسنة التي منها إقراره صلي الله عليه وسلم ، ذلك لأنه ما من شيء سكت عنه صلي الله عليه وسلم وأقره إلا ومن الممكن لكل مجادل أن يُبطله بمثل ذلك القول!والقاعدة الشهيرة "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"

    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 17

    يقولون: أن سؤال الخثعمية للنبي صلي الله عليه وسلم كان في الطريق من مزدلفة إلى منى , وبهذا فإن المرأة كانت محرمة فيجوز لها الكشف.
    فعن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله غداة جمع والفضل بن عباس ردف فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الرحل فهل ترى أن أحج عنه؟ قال: ((نعم)).(رواه أحمد)
    فجمع هي مزدلفة , وفي بعض الروايات غداة جمع , وفي بعضها غداة يوم النحر ومعناهما واحد. ولفظ الغداة يعني ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس , ومن المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم إنما وقف في مزدلفة حتى أسفر جدًا ( كما في صحيح مسلم من حديث جابر), ثم اتجه النبي صلي الله عليه وسلم والفضل رديفه إلى منى فلكي يصل صلي الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى لابد وأن تكون الشمس قد ارتفعت كثيرًا , فيكون وقت الغداة قد انتهى فيتعين أن الخثعمية إنما سألت رسول الله في الطريق من مزدلفة إلى منى , وليس عند المنحر.

    الجواب :

    أولا : كيف يكون الوجه عورة في الحل ويصبح غير عورة في الإحرام؟! فالإحرام يحرم فيه بعض الحلال , ولا يحل فيه بعض الحرام.

    المرأة المحرمة منهية عن لبس النقاب لكنها ليست منهية عن أن تسدل علي وجهها من ثوبها , فلو كان كشف الوجه لا يجوز لأمر رسول الله الخثعمية بتغطية وجهها إذا كانت غير محرمة , وبالإسدال علي وجهها من طرف ثوبها إذا كانت محرمة.لكن رسول الله لم يأمرها بهذا ولا بذاك , فدل موقفه علي أن كشف المرأة وجهها ليس حراما , وأن ستره ليس واجبا.

    قال الألباني : ( فإنه لا دليل علي أنها كانت محرمه , بل الظاهر خلافه كما حققه الحافظ , ثم أن هذا الجواب إنما يستقيم لو كان لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بالسدل عليه , ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه , وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط , فلو أن كشف المرأة وجهها أمام الأجانب لا يجوز , لأمرها صلي الله عليه وسلم أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن , وقد كاد الفضل ابن العباس أن يفتتن بها , ومع هذا كله لم يأمرها صلي الله عليه وسلم , بل صرف وجه الفضل عنها , ففي هذا دليل أيضاً علي أن الستر المذكور لا يجب علي المرأة ولو كانت جميلة ).

    من التناقض الواضح أن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها يحاولون إسقاط دلالة هذا الحديث بدعوى أن هذه المرأة كانت محرمة , أي أنهم يقرون بأن إحرام المرأة في وجهها كما صح عن ابن عمر , وهم عند كلامهم عن لباس المرأة المحرمة لا يبيحون لها كشف وجهها بمحضر الرجال وهي محرمة، ويقولون أن المنهي عنه هو لبس النقاب وليس ستر الوجه.
    قال الألباني:" فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب الستر كأصل ، مع عدم الوجوب على المحرمة ولو عند الفتنة!".

    ثانيا: الغداة قد تطلق شرعا أيضا على ما بعد طلوع الشمس , وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح : الغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت.

    فقد روى مسلم وبوب له النووي بقوله ( باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ) عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر.

    وروى أيضا عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وفي لفظ: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه.
    ومن المعروف أن الخروج من منى إلى عرفة يكون بعد طلوع الشمس.فيكون قد أطلق (غداة عرفة) على ما بعد طلوع الشمس.

    وروى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة ... ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر...) تأمل قوله (قدم منى غداة النحر).فإن القدوم على منى لا يكون إلا بعد أن ترتفع الشمس كثيرا .
    وبهذا يكون قول بن عباس "غداة جمع" معناه " يوم جمع " أو " يوم النحر"

    ثالثا : في حديث علي رضي الله عنه : ((...ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها, ثم أتى المنحر فقال: ((هذا المنحر ومنى كلها منحر)). قال واستفتته جارية شابة من خثعم..)) في الحديث التصريح الواضح أن السؤال كان عند المنحر.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 18

    يقولون: عن قصة الفضل ابن العباس والخثعمية أن والد هذه المرأة أراد عرضها علي النبي صلي الله عليه وسلم لعلها تعجبه فيتزوج بها.

    الجواب:

    هذا الكلام مبني علي رواية ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح فيما رواه أبو يعلي باسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : ( كنت رديف النبي صلي الله عليه وسلم وأعرابي مع بنت حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت اليها ويأخذ النبي صلي الله عليه وسلم برأسي فيلويه فكان يلبي حتي رمي جمرة العقبة ).
    أراد الحافظ أن يقرب بين هذا الحديث وبين حديث الخثعمية وبعض روايات اطلع عليها ذكرت أن ( رجلاً جاء يسأل عن أبيه) ، و( ورجلاً سأل عن أمه ) ، ( وامرأة سألت عن أمها ) وأن يرجح أن السائل رجل وابنته معه.

    وهذا ليس محل تأكيد بالنسبة للحافظ نفسه كما سيأتي في فوائد الحديث, أولاً: القصة وقعت قبل الرمي وابن حجر قد حقق أن سؤال الخثعمية قد وقع يوم النحر بعد الرمي. ثانياً: نص الرواية مختلف عن قصة الخثعمية فظاهر الرواية ( أقبلت امرأة ) وفي رواية ( فجاءت امرأة ) وأنها جاءت تستفتي عن أبيها ولم تذكر أن معها رجل. والمشترك بين الروايتين هو تحويل وجه الفضل.

    وفي رواية علي رضي الله عنه "واستفتته جارية شابة من خثعم ، فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك" دليل علي أن المرأة لم تكن مع أبيها.

    قال الألباني : وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ومتنه منكر وفيه علل خمس ذكرها في"الرد المفحم" ثم قال: ولا يخفى على البصير بهذا العلم الشريف أن علّة واحدة من هذه العلل الخمس كافية في تضعيف الحديث فكيف بها مجتمعة؟! فالعجب كل العجب من الحافظ ابن حجر!كيف قال في"الفتح", " رواه أبو يعلى بإسناد قوي"؟!
    وتشبث بعضهم بهذه الزيادة المنْكَرة :"وأعرابي معه ابنة له…رجاء أن يتزوجها" , لإبطال دلالة حديث الخثعمية الصحيح علي جواز الإسفار عن الوجه , فعلل كشفها بأنه إنما "كان لأجل النظر في حق الخاطب" مع أنه ليس في الزيادة المنكرة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان خاطباً وإنما فيها العرض عليه صلي الله عليه وسلم لعلّه يتزوجها.
    ثم لو سلمنا بهذه الزيادة المنكَرة فذلك لا يقتضي أن قصة بنت الأعرابي هي نفس قصة الخثعمية بل هذه غير تلك يقيناً وإلى ذلك جنح الحافظ ابن القطان في كتابه" النظر في أحكام النظر" لاختلاف سياقها عن تلك فبقيت سالمة من ذاك التأويل الهدّام!انتهي

    وهناك رواية أخري معارضة في مسند أحمد لم يذكر فيها أن أباها عرضها علي النبي صلي الله عليه وسلم:
    • حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أبو أحمد حدثني الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة .

    وإسرائيل كما هو معروف أوثق من أبيه يونس(الرواية الأولي) عند أهل التحقيق.
    وكذلك كل الروايات التي في البخاري والموطأ ومسلم والنسائي والترمذي وغيرها ليس فيها تلك الزيادة الشاذة.

    قال الحافظ : وفي الحديث ( رواية الخثعمية ) من الفوائد: إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام... وأن المرأة تحج بغير محرم وأن المحرم ليس من السبيل المشترط في الحج لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد علي ذلك.

    وهناك واقعة أخري للفضل بن العباس في موسم الحج أيضا تشبه ما كان منه مع الخثعمية:

    •عن جابر بن عبد الله قال : ... وأردف ( أي رسول الله ) الفضل ابن العباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً ، فلما دفع رسول الله مرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله يده علي وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلي الشق الآخر ينظر فحول رسول الله يده من الشق الآخر علي وجه الفضل يصرف وجهه. (رواه مسلم)
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    حول حديث المرأة الخثعمية

    1-هذا الحديث كما هو صحيح ، فهو صريح أيضا. فدلالته على جواز كشف المرأة عن وجهها ليس دلالة ضمنية ، وإنما دلالة صريحة. ومجريات الحدث كما وردت في نص الحديث ، لا تدع مجالا للتأويل ، أو حتى للتحوير. ولم يبق للمعارض لصراحة هذا النص غير الشغب الاستدلالي.

    2- هذا الحديث ينفي الاستثناءات التي يحاول بعضهم الالتفاف بها على رسوخ الفتوى بجواز كشف المرأة عن وجهها. فبعض هؤلاء الذي يحاولون الالتفاف ، يعترفون بما لا يستطيعون إنكاره ، وهو أن الغالبية العظمى من علماء الإسلام يقولون بجواز الكشف. لكنهم يحاولون الانقلاب على هذا ، باشتراط أمن الفتنة. ثم يقولون بأن الزمن زمن فتنة !. وهذا الحديث ينفي شرط الفتنة من أساسه ، فالمرأة التي كان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه كانت جميلة ، والفضل كان جميلا أيضا. إذن، فالفتنة كانت غير مأمونة هنا. ومع هذا لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بستر وجهها ، وإنما اكتفى بإدارة وجه الفضل. أي أنه عندما تُخشى الفتنة يكون الأمر بغض البصر ، وليس بإلزام النساء ما لا يلزم من تغطية الوجه ، كما هو صريح في سياق الحديث .

    3- هذا المشهد لا يستطيع المتشددون أن يقولوا بنسخه ، كما لا يستطيعون أن يقولوا بأنه وقع قبل نزول آية الحجاب. فالحديث يحكي واقعة وقعت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر , لا أكثر.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

صفحة 7 من 12 الأولىالأولى ... 6 7 8 ... الأخيرةالأخيرة

لباس المرأة المسلمة وزينتها

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المرأة المسلمة
    بواسطة مـــحـــمـــود المــــصــــري في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-09-2019, 07:14 PM
  2. تويتات لباس المرأة المسلمة وزينتها
    بواسطة محمد رفقي في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 08:54 PM
  3. ما يهم المرأة المسلمة في رمضان
    بواسطة Mariem في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 21-10-2011, 10:17 PM
  4. لباس المرأة في الإحرام
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-11-2009, 02:00 AM
  5. المرأة المسلمة
    بواسطة المهتدي بالله في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-09-2005, 01:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

لباس المرأة المسلمة وزينتها

لباس المرأة المسلمة وزينتها