فقه الصيدلي المسلم

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

فقه الصيدلي المسلم

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 36

الموضوع: فقه الصيدلي المسلم

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    علاقة الوحي بالدواء

    علاقة الوحي بالدواء
    يقول د حسن الفكي في كتابه القيم ( أحكام الأدوية) :
    قد يتساءل متسائل ما للوحي والدواء؟
    وهذا سؤال منشؤه الجهل بدين الحق , فمما لا شك فيه أن الدواء من أهم أمور المعاش ومن عظيم مصالح البشر وإذا كان كذلك فكيف يمهله الشرع؟؟!
    قال الإمام الحليمي:(علم الهداية الى مصالح الأبدان مما أرسل الله به الأنبياء لحفظ صحتهم ودفع أسقامهم )
    ومعلوم أن النبي لم يُبعَث طبيبا ليداوي الأبدان , وإنما بعث طبيبا يداوي القلوب والأرواح , أما طب النبي ليس كطب الأطباء.
    فإن طبه متيقن قطعي الهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل وطب غيره أكثره حدس و ظنون وتجارب.
    وقد زعم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في الدواء بالوحي وإنما كان يصفه من ذلك من جملة ما يصفه العرب من الطب التجريبي,كإبن خلدون في مقدمته, وهذا القول مردود عليه من عدة وجوه :
    أولا: كيف يرشد الرسول أصحابه والأمة جمعاء إلى استخدام أدوية موروثة من مشائخ الحي وعجائزه مما لم يصدر عن وحي ولم تدعمه تجربة صحيحة؟ بل لو صدر هذا لعد خطأ وظلما لما فيه من المخاطرة بأجساد الناس, فكيف يصدر من نبي مرسل أوتي الحكمة والعلم والشفقة والرحمة على وجه التمام.
    ثانيا: كون النبي :salla-s: لم يبعث طبيبا لا يلزم منه عدم تعريفه بالطب أو غيره من العلوم التي تحقق مصلحة أو تدفع عن الأمة مفسدة, بل إن شريعته تضمنت أصول الطب الوقائي والعلاجي وجاء الأمر بطلب الدواء والبحث عنه,
    ثالثا: الإستدلال بحديث تلقيح النخل ( الذي في مسلم : أنتم اعلم بأمر دنياكم) ليس في موضعه بل هو دليل على من وعم ذلك.
    فالنبي :salla-s: صرح في هذا الحديث بأن رأيه في هذه الواقعة بعينها مبني على الظن والإفتراض لا على الوحي فقال:salla-s:((ما أظن ذلك يعني شيئا)) وقال :salla-s:( إن كان ينفهم ذلك فليصنعوه’ فإني إنما ظننت فلا تؤاخذوني بالظن) , ثم يأتي شاهد آخر من نفس الحديث بقوله:salla-s:( ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل) رواه مسلم في كتاب الفضائل , باب وجوب امتثال ما قاله شرعا, من حديث طلحة رضي الله عنه,
    وهذا هو ما ينطبق على الأحاديث الواردة في باب ( الطب النبوي) فجميعها ذكر على سبيل الجزم لا على سبيل الظن, فهي من الوحي حتما ويقينا,
    إن الطب النبوي في حاجة الى دراسة عميقة تجلي قدرة العظيم وتدفع الشبهات عنه وتجمع بين ما يظهر من تعارض بينه وبين النظريات الحديثة,والتي بلا شك إما أن تتفق معه و اما أن تكون باطلة هذا من جانب.
    الجانب الآخر المهم هو ما صنف في الطب النبوي بحاجة الى بحث متضلع يوليه دراسة يقف فيها على كل ما يمكن الوقوف عليه من المصنفات ويتولى بيان ما طبع منها وما لم يطبع, ما لها وما عليها.وشرح ما احتوته مما غمض .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي ضمان الصيدلي ومسؤولياته

    ضمان الصيدلي ومسؤولياته

    معنى ضمان الصيدلي:
    هو الزام الصيدلي بالتعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها للمريض أثناء ممارسته العمل الطبي كصيدلي.
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم ( من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن)"حسنة الألباني ""
    الحكمه من ضمان الصيدلي والطبيب:

    في تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح وتنبيه الأطباء الى واجبهم واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقه بحياة الناس.(فقه السنة-سيد سبق, 3/57)

    متى يكون الصيدلي ضامنا؟

    من أجمع ما ورد بشأن ضمان الطبيب ومن في حكمه كالصيدلي قرار مجلس الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 142 ونصه:(قرار رقم 142 (8/15)

    بشأن ضمان الطبيب



    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) 14 - 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار ( مارس ) 2004م.

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

    قرر ما يلي:

    أولاً: ضمان الطبيب:

    1. الطب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية.

    2. يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية:

    أ‌- إذا تعمد إحداث الضرر.

    ب‌- إذا كان جاهلاً بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.

    ج- إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.

    د- إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه " كما ورد في قرار المجمع رقم 67(5/7) ".

    ه- إذا غرر بالمريض.

    و- إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.

    ز- إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر " حسب قرار المجمع رقم 79(10/8) ".

    ح- إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية ( حالات الضرورة ).

    3. يكون الطبيب - ومَن في حكمه - مسؤولاً جزائياً في الحالات السابق ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ ( فقرة و ) فلا يُسأل جزائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً.

    4. إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقاً للقاعدة " إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسؤول هو المباشر، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه ". ويكون رئيس الفريق مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم.

    5. تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا قصّرت في التزاماتها، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ.



    ويوصي بما يأتي:

    1. إجراء دراسة خاصة بمشكلات التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعاً.

    2. إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام.

    3. الطلب من الحكومات الإسلامية توحيد التشريعات الخاصة بتنظيم الأعمال الطبية مثل قضايا الإجهاض، وموت الدماغ، والتشريح....

    4. الطلب من الجامعات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض.

    5. الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية تنظيم ممارسات الطب البديل والطب الشعبي والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من الأضرار.

    6. حثّ وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال الصحي والطبي.

    7. تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية.
    والله أعلم(http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-8.htm)
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM
    سألة الجهل في مجال العمل الطبي:
    هناك ثلاث حالات من الجهل بالطب:
    الأولى: ألا يكون للمتطبب أي معرفة بهذا العلم.
    الثانية: أن تكون لدية معرفه بسيطة بعلم الطب كطلبة الطب والصيدلة الذين لم يكملوا تدريبهم ودراستهم.
    الثالثة: أن يكون متخصصا في فرع من الطب ثم يتصدى لممارسة تخصص مختلف.
    الرابعة: عدم متابعة التطور العلمي في التخصص الطبي .
    وفي جميع حالات الجهل السابقة يعتبر الطبيب أو الصيدلي الجاهل مرتكبا لمحظورين:
    الأول: أنه أقدم على نفوس المرضى وأرواحهم مرتكبا أمرا محرما شرعا.
    الثاني: أنه لم يحصل على إذن المريض بعلاجه, فإذن المريض لا يعد إذنا معتبرا شرعا لأنه غرر به.

    ثانيا: مسألة ضرورة اذن الجهات الرسمية للعمل في مجال المهن الطبية:
    ويمثل الجهة الرسمية المختصه مثلا في البلاد العربية وزارة الصحة ونقابة الصيادلة .
    وينبغي التنبة الى أمرين بشأن إذن الجهات الرسمية:
    الأول: أن الجهات الرسمية لا تجيز للصيدلي القيام بأي عمل يعد من تخصص الطبيب البشري مثل تشخيص الأمراض أو اجراء بعض الجراحات اليسيرة وما الى ذلك ,وإلا اصبح مسؤولا بمجرد اقدامه على هذا الفعل حتى لو كان حاصلا على مؤهل معتمد في الطب..( هذا حسب القانون رقم 700 من الفصل الخامس احكام عامة من قانون مزاولة المهنة في مصر)
    الثاني: بعض الدول تمنع طلاب كلية الصيدلة من صرف الروشتات والتعامل مع الجمهور خلال التدريب في الصيدلية.

    ثالثا: مسألة الإذن في المجال الطبي:
    نص قرار المجمع رقم 67 (5/7)
    (.... ثالثاً: إذن المريض:

    ‌أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المَوْلىّ عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه.

    على أن لا يُعتدّ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمَوْلِيّ عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر.

    ‌ب- لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية.

    ج- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن.

    ‌د- لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه – كالمساجين – أو الإغراض المادي – كالمساكين -. ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر.

    ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء.) أ.هـــ {http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/7-5.htm
    ما هي الحالات التي لا تستدعي إذن المريض:
    1- حالات الإسعافات أو الحوادث التي تهدد حياة المريض أو انقاذ عضو من أعضائه.
    2- حالات الأمراض المعدية السارية التي يشتد خطرها على المجتمع.
    3- التطعيم والتحصين ضد مجموعة من الأمراض المعدية والتي تفرضها الدول على المواليد والأطفال وحالات الأوبئة وعند السفر الى مناطق موبمءة بأمراض معينة.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7,558
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    21-01-2019
    على الساعة
    03:09 PM

    افتراضي


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    والله لشىء عظيم من عند الله

    أحكام مهمة :

    من الضروري أن يكون الصيدلي عالمًا ومطلعًا على أحكام التطبب والتداوي , ومن ذلك: علاقة

    الوحي بالدواء, أحكام التداوي العامة, التداوي بالمحرمات, مسئوليات الصيدلي نحو المريض، سواء

    في المستشفى أو الصيدلية الأهلية (المجتمع).
    كما أن الصيدلي قد يتعرض في صيدليته إلى السؤال

    عن أحكام أهل الأعذار من المرضى لدلالتهم على كيفية أداء الطاعات، والإشارة إلى الرخص

    الشرعية الخاصة بهم في مسائل الطهارة والصلاة، وإلى المفطرات وغير المفطرات من الأدوية،


    وبالذات خلال شهر رمضان, وكذلك أحكام صرف الأدوية المخدرة والنفسية وأدوية منع الحمل

    ونحوها.

    أما الصيادلة العاملون في مراكز البحث: فإن الضوابط الشرعية للتجارب الدوائية على الأحياء تقع




    والأمر يتصل بالصيادلة المستثمرين في المجال, والمساحة هنا واسعة في معرفة أحكام البيوع

    والتمويل ونحوها. وهناك الكثير من المسائل والإشكالات المتنوعة التي يتعرض لها زملاؤنا

    الصيادلة كثيرًا في مجالات عملهم المختلفة ولا يتسع المجال لعرضها كلها.

    نحن مطالبون بماذا ؟:

    إننا مطالبون أولاً: بالاهتمام بهذه الجوانب المهمة في حياتنا اليومية ابتداءً من الدارسة الجامعية

    للصيادلة بتخصيص ساعات دراسية لعرض تلك القضايا وإجلاء موقف الشرع الحنيف منها.


    فضلاً عن ضرورة أن يقوم الصيادلة بجمع الفتاوى المتعلقة بمهنتهم ونشرها في كتاب أو موقع

    إلكتروني لعل الفائدة تعم, ويستفيد بخيرها عموم المسلمين.


    أعاننا الله وأياكم على الخير

    بارك الله فيك اخى

    ولك متابعة
    توقيع نضال 3


    توقيع نضال 3

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اختي نضال بارك فيكي وبمتابعتك لمواضيعي
    هنا اتكلم عن احكام تخص الصيدلي المسلم وان كان العلاج بالمجمل هو من ضمن التخصص نفسه الا انني قد طرحت هذا الموضوع بشكل منفصل في الرابط التالي:
    https://www.ebnmaryam.com/vb/t30269.html
    وانه فعلا وانا اقول هذا الكلام بحكم تخصصي , انه لم ندرس هذه المواد ولم يتطرق احد عليها ولكن الحمدلله احاول ان اطلع على هذه المواضيع المهمة لي انا كممارس للمهنة او حتى كمسلم ,
    جزاكي الله خيرا
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي

    رابعا: الخطأ في المجال الطبي
    تعريف الخطأ في المجال الطبي للصيدلي:
    يعرف الخطأ بأنه( عدم قيام الصيدلي بالإلتزامات التي تفرضها عليه مهنته) أو هو( تقصير لا يقع من صيدلي يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالصيدلي المسؤول)
    تقسيم الخطأ في المجال الطبي:
    اولا : الخطأ المادي( العادي)
    ويعرف بأنه الخطأ الخارج عن المهنة أي : الذي يقع فيه الصيدلي وهو يزاول مهنته دون أن يتعلق بهذه المهنة مثل:
    أن يزاول المهنة وهو في حالة سكر
    ان يمتنع عن صرف الدواء دون سبب
    أن تسبق يده الى خطأ فيصرفه.

    ثانيا: الخطأ المهني( الفني):
    هو ما يتعلق بمخالفة أصول المهنة وقواعدها مثل:
    - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في تخصصه الإلمام بها.
    -عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
    - إجراء التجارب والبحوث الدوائية غير المعتمدة على المريض.

    واختلف العلماء في مدى تقرير الخطأ الذي يستوجب الضمان على قولين:
    الأول: لا يكفي لتقرير مسؤولية الطبيب او الصيدلي مطلق الخطأ بل يجب أن يكون الخطأ فاحشا او جسيما.
    الثاني: يرى تقرير المسؤولية عن كل خطأ يثبت الوقوع فيه مهما كان جسيما أو يسيرا.

    والراجح: أن الطبيب والصيدلي يسأل عن خطئه مطلقا سواء أكان جسيما أو يسيرا ذلك أن الخطأ مضمون مطلقا في الإبدان والأموال . والنهي عن الضرر والضرار في قولة صلى الله عليه وسلم:( لا ضرر ولا ضرار) .
    ولأن الفقهاء أطلقوا ضمان خطأ الطبي في كتبهم وفتواهم,كما انه لا فرق بين خطأ فاحش أو يسير في ايجاب الدية مثلا.
    ولا ينبغي رد هذا القول بدعوى أن هذا العمل سيجعل الطباء يحجمون عن العمل خوفا من المسؤولية ذلك:
    أن الخطأ لا قصاص فيه اولا
    لأن الدية فيه على العاقلة ( ستوضح لاحقا) بشروطها ثانيا, أو هي على جماعة الأطباء او نقابتهم او الجهة التي تقوم مقام العاقلة عند عدم وجودها كما هو داخل ضمن مفهوم أهل الديوان والحرف عند المالكية والحنفية.
    وهذا كله يضبط التوازن الدقيق بين التهاون بالأرواح والاستهتار بالجسم الإنساني والقلق الذي يقتل الإبداع والخوف السلبي من الممارسة الطبية.
    ( من الجناية العمد للطبيب للشيخ محمد يسري ابراهيم بتصرف)
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM
    خامسا : السر في المهن الطبية

    جاء في نص القرار لمجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين


    قرار رقم: 79 (10/8)[1]

    بشأن

    السر في المهن الطبية



    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1 – 7 محرم 1414هـ الموافق 21 – 27 حزيران (يونيو) 1993م،

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السر في المهن الطبية،

    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،



    قرر ما يلي:

    أولاً: السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.

    ثانياً: السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.

    ثالثاً: الأصل حظر إفشاء السر. وإفشاؤه بدون مقتضِ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً.

    رابعاً: يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.

    خامساً: تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين:

    ‌أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويض أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.

    وهذه الحالات نوعان:

    - ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.

    - وما فيه درء مفسدة عن الفرد.

    ‌ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:

    - جلب مصلحة للمجتمع.

    - أو درء مفسدة عامة.

    وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

    سادساً: الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة، موضحة ومنصوصاً إليها في سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.



    ويوصي بما يلي:

    دعوة نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع. ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع.

    والله الموفق ؛؛(http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-10.htm)
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي العاقلة وتطبيقاتها

    سادسا: مسألة العاقله وتطبيقاتها المعاصرة3
    أولاً: تعريف العاقلة:
    هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته. وهي العصبة في أصل تشريعها، وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن.

    ثانياً: ما لا تتحمله العاقلة:

    العاقلة لا تتحمل ما وجب من الديات عمداً ولا صلحـاً ولا اعترافـاً.

    ثالثاً: التطبيقات المعاصرة:
    عند عدم وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمل الديـة، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة، بناء على أن الأساس للعاقلة هو التناصر والتضامن، ما يلي: -

    أ‌- التأمين الإسلامي (التعاوني أو التكافلي) الذي ينص نظامه على تحمل الديات بين المستأمنين.

    ب‌- النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة، وذلك إذا تضمن نظامها الأساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم.

    ج- الصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات الحكومية والعامة والخاصة لتحقيق التكافل والتعاون بينهم.

    والخلاصة في هذا الباب:
    أن الصيدلي اذا اخطأ وكان خطؤه خارجا عن أصول المهنة فإنه يضمن ما تالفت يده على حاليين:
    الحالة الأولى: أن يكون مقدار الضمان دون ثلث الدية فهو من ماله.
    الحالة الثانية: أن يكون مقدار الضمان أكبر من ثلث الدية فهو على العاقله .
    امثلة من تطبيقات الضمان في مجال الأدوية:
    اولا : الدواء المشتمل على ضرر
    المثال الأول: إذا قامت شركة أدوية بصناعة دواء ذي ضرر كبير ادى استخدامه الى تلف في الأنفس والأعضاء لعدد من الناس فمن يضمن التلف؟
    الجواب: أنه يضمن هذا التلف كل من شارك في صناعة الدواء وإجازته و وصفه للمريض على النحو التالي:
    أولا: الشركة أو المصنع: يضمن ولا ضمان على عماله.
    ثانيا: الجهة التي اجازت الدواء :لاضمان على افرادها اذا كانوا من اهل الخبرة والدراية واعتمدوا في اجازتهم الدواء على ماا قدمته الجهة المصنعة من أدلة, ولم يحدث منهم تقصير في التحري والتثبت من صحة المعلومات المقدمة اليهم حسب ما يتاح لهم من وسائل.
    ثالثا: من وصف الدواء للمريض سواء كان طبيبا او صيدليا:
    لا ضمان عليه اذا كان خبيرا ماهرا و وصف الدواء بناء على اجازة الهيئة الصحية ثم لم يحدث منه خطأ في وصف الدواء.
    والا فعليه الضمان.
    المثال الثاني:
    اذا اخطأ الصيدلي في تركية الدواء الموصوف من قبل الطبيب المختص فغن بعض الأدوية تحتاج الى تركيب بمقدار معين يحدده الطبيب فإذا اخطأ الصيدلي في تركيبه هذا الدواء وحصل التلف فإنه يكون ضامنا له.
    ثانيا: الدواء الذي لا يشتمل على ضرر:
    ان الأدوية التي تصرف عادة بلا وصفه طبيه (OTC) لا ضمان عليها فيما حصل من أثرها لأن العادة محكمة.


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي

    من أحكام المريض

    من أحكام طهارة المريض وصلاته:

    1) إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو خوفه زيادة المرض،أو تأخر بُرْئِهِ فإنه يتيمم، وإذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه استعان بغيره.

    2)من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإن شق عليه غسله فليمسحه بالماء، فإن شق عليه مَسْحُه تيمم عنه.

    3) صاحب الجبيرة يمسح عليها بالماء وتكفيه، ولو لم يضعها على طهارة.

    4) يجب على المريض أن يصلي قائمًا قدر استطاعته، فإن عجز صلَّى جالسًا والأفضل أن يكون متربعًا في كل قيام، فإن عجز صلَّى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز صلَّى مستلقيًا؛ والصلاة بالإشارة بالأصابع لا أصل لها.

    5) إن شق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر، والعصر وبين المغرب، والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وأما الفجر فلا يُجمع.


    المفطرات في مجال التداوي

    هناك أنواع عديدة من الأدوية لا تُعَد من المفطرات، منها:


    1) قطرة العين، أو الأذن، أو الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

    2) الأقراص التي توضع تحت اللسان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

    3) ما يدخل الشرج أوالمهبل من تحاميل، أو غسول، أو منظار، أو إصبع للفحص الطبي، وإدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

    4) ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

    5) حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

    6) المضمضة، والغرغرة، والبخاخ الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

    7) الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية،باستثناء المحاليل والحقن المغذية.

    8) غاز الأكسجين، وغازات التخدير(البنج)، ما لم يعط المريض محاليل مغذية.

    9) ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهانات، والمراهم، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.

    10) التبرع بالدم، وتلقي الدم المنقول،وأخذ عينة من الدم للفحص المختبري.

    11) إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.

    12) أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.

    13)منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.

    14) القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).


    وينصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله
    إلى ما بعد الإفطار من المعالجات المذكورة.


    تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة:

    ‌أ- بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.

    ‌ب- الفصد، والحجامة.

    ‌ج- أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.

    ‌د- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية الاصطناعية.

    ‌ه- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي.

    ‌و- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل، ولم يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية.



    والله أعلم ؛؛

    http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/10-1.htm


    التعديل الأخير تم بواسطة mosaab1975 ; 28-02-2010 الساعة 11:50 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي ضوابط شرعية للتجارب الدوائية على الاحياء

    ضوابط شرعية للتجارب الدوائية على الاحياء
    1-أنواع البحث الطبي :
    يمكن التعرف على أربعة أنواع من الأبحاث الطبية، من وجهة النظر الأخلاقية:
    -1 البحث المتعلق بإجراء تجارب على البشر، وهذا هو النوع الذي يثير أكثر المخاوف الأخلاقية،
    ويمكن إعادة تقسيم هذا النمط إلى فرعين آخرين هما:
    أ) البحث الذي له طبيعة علاجية أو تشجيعية، ويتم على المرضى الذين يتوقعون فائدة
    محتملة من جرّاء اشتراكهم.
    ب ) البحث الذي له طبيعة علمية بحتة، حيث يتطوع له البشر بغرض تقدم علم الطب ولكنهم
    لا يحصلون على أى فائدة علاجية أو تشجيعية من جرّاء ذلك، وهذه المرتبة من البحوث
    تحتاج أكثر إلى حماية أخلاقية.
    -2 البحث المتعلق بالبشر، ولكن ليس له صفة التجريبية، فيقع تحت هذا التصنيف أبحاث الأوبئة
    والدراسات الميدانية والأبحاث الميدانية، وعلى الرغم من عدم وجوب تجارب في مثل هذه الدراسات إلا أنها يمكن أن تقتحم خصوصية الفرد وحتى المجتمع.
    -3 البحث الخاص بالتجارب على الحيوان، وهذه النوعية لا تلقى الكثير من الاهتمام حالياً.
    -4 البحث الذي لا يتعلق بإجراء تجارب على البشر أو الحيوان، وتقتصر تجاربه على البيئة
    المحيطة بالإنسان ومصادر الماء والغذاء، وهذه النوعية ترتبط أيضاً، بمبادئ الأخلاق التي تغطى الأبحاث بصفة عامة طبية آكانت أم غير ذلك
    أم غير ذلك.
    2)عملية البحث:
    يجب مناقشة الاهتمامات الأخلاقية في جميع مراحل عملية البحث:
    1) اختيار موضوع البحث.
    2) تصميم البحث : لا يقبل أى بروتوكول بحثى من الناحية الأخلاقية ما لم يخاطب ويناقش كافة
    أوجه الاهتمامات الأخلاقية للدراسة.
    3) تنفيذ الدراسة: تنبع جودة جراء الحماية الأخلاقية في تصميم أى بحث من إمكانية تنفيذها.
    4) التقرير ونشر المعلومات.
    22
    3)التجارب على البشر :
    أ) موضوع البحث :
    -1 يجب وجود ما يشير إلى أن العلاج أو الإجراء المقترح يمكنه التفوق على البدائل المتاحة.
    -2 يجب توفر البيانات الكافية من دراسات الحيوان ومن الدراسات التي أجريت على قليل من الأفراد مما يتأكد معه عامل السلامة ويشير إلى الفعالية. إن البحث المقبول أخلاقياً ذلك الذي يتم عن طريق إجراء محاولات إكلينيكية على ثلاث مراحل متتابعة 1،2،3 ويتم الانتقال إلى المرحلة التالية عقب نجاح المرحلة السابقة.
    -3 لا يمكن تبرير إجراء محاولات إكلينيكية على علاج لا يحتمل توفره في البلد أو المجتمع، فمثلاً،
    لا يجب اختبار العقاقير التي يحتمل ارتفاع تكلفتها أو التي لن يمكن تسويقها في بلد فقير، وهذا ينطبق بشكل خاص على البحث الصناعي والدولي.
    -4 يجب أن يشترك في الأبحاث فقط من هم على دراية تامة بالخلفية العلمية عن الموضوع، وكذا من هم مؤهلون ولديهم الوسائل الضرورية لذلك.
    -5 يجب أن لا يتعارض البحث مع قيم المجتمع الثقافية والأخلاقية والدينية والقانونية.
    4)تصميم البحث : -
    1) يعتبر البحث بشكل علمي غني راسخ متطلباً أخلاقياً، فالتصميم الذي لا يجيب عن أسئلة البحث
    يعد غير مقبول أخلاقياً، لتعرض المرضى لعمليات لا لزوم لها، آما يجب أن يكون حجم العينة كافياً لإعطاء نتائج سليمة إحصائياً إلا أنها لا يجب أن تكون أكبر من اللازم لإعطاء النتيجة.
    2) يجب تقييم أي مخاطر محتملة بشكل جيد ومتوازن مع الفوائد المحتملة. ويجب الإقلال من هذه
    المخاطر بكافة الوسائل الممكنة، ويتضمن هذا البحث الدقيق عن الدلائل المغايرة ويجب
    مراقبتها جيداً، وحين حدوث أية آثار معاآسة يجب تقييم العلاج على الفور.
    3) يجب إعلام الأفراد تماماً، آما يجب أن يقدموا موافقتهم الحرة للاشتراك في التجربة، آما يجب
    إجراء محاولات لأبحاث على الأطفال والمتخلفين عقلياً على الأمراض الخاصة بهم فقط، ويجب
    توفر موافقة الوالدين أو الأوصياء.
    4) السرية أمر واجب عند ممارسة مهنة الطب، وحيث أن المعلومات التي يتم تداولها عن طريق أشخاص مرتبطين بالبحث، لذا يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سرية السجلات، إما عن طريق تقييد سهولة الوصول إليها أو إبدال اسم المريض بأرقام شفرية.



    يتبع............
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة

فقه الصيدلي المسلم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فقه الصيدلي المسلم
    بواسطة mosaab1975 في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-01-2011, 06:49 PM
  2. الواجب على المسلم تجاه غير المسلم
    بواسطة نورعمر في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-05-2010, 09:51 PM
  3. مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 15-05-2008, 05:05 AM
  4. حرمة المسلم على المسلم كتاب الكتروني رائع
    بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-11-2006, 06:51 AM
  5. تختلف النظرة تماما لمفهوم الدين بين المسلم وغير المسلم
    بواسطة ali9 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-01-2006, 06:04 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

فقه الصيدلي المسلم

فقه الصيدلي المسلم