-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة قد سألتني مرة اخت مسلمة جديد حول هذا السؤال
لكن لم اعرف الإجابة وفكرت
فخرجت بنتيجة ارجوا ان تكون صحيحة
قرأت بالتعليقات ان حكم العقيقة بشاة وشاتين ليس واجبا بهذا العدد
كما ان شهادة امرأتين برجل واحد في القضية المالية المذكورة في الأية ليست واجبة ايضا بل هي للأفضل نظرا لعدم انخراط المرأة غالبا في هذه الأمور
لكن قولي والله اعلم ان الولد كتب الله عليه ان يعمل ويكد من اجل اسرته وبيته لما يكبر
بينما المرأة فكتب عليها العمل وتربية الأولاد والمساعدة في بعض الأحيان
فعمل الرجل اصعب من عمل المرأة
فقولي هو ان التقرب لله بذبيحتين للولد وذبيحة للرجل
مثلا تزيد نسبة الميراث للرجل عن المرأة لأن الرجل بحاجة اكثر الى المال
وكذلك تزيد الذبيحة قربانا الى الله تعالى عن المرأة
لكون الرجل بحاجة اكثر الى الله تعالى من المرأة
لا اقول ان المرأة لا تحتاج الله بل اقول ان الرجل يكد ويتعب فحاجته اكبر
فالقربان الى الله تعالى يكون اكبر
والله اعلم
كما ان حديث النبي صل الله عليه وسلم عن كذرة النساء في اخر الزمان وزيادتهن
فإنه انفع ماديا ان يكون هناد ذبيحتين لولد لقلتهم في اخر الزمان
وذبيحتين للبنت لكثرتهن في اخر الزمان
والله اعلم
صححوا لي ما قلت يا اخوة
-
نقول للنساء انتم مخدومين مثل الملكات نسوق بكم ونوصلكم مكان ما اردتم ونكون كالحارس الشخصي لكم لنحميكم من اي اعتداء ويستعين الاب بالولد في جلب اسطوانات الغاز وجراكل الماء وكل شي ثقيل ولايستعان بالبنت ويرسله لجلب الارزاق من السوق وينفق الزوج عليكم كما انفق ابائكم حتى تكبروا ونخدمكم بعكس الاولاد يطرده ابوه اذا كبر لطلب الرزق ام المراءة فيحفظها الاب مثل الجوهرة وياكلها ويشربها وينفق عليها ومن ثم ياتي الزوج ياخذها ويوصي عليها الزوج ومن ثم ياكلها ويشربها وينفق عليها ويوديها بالسيارة وينزل يشتري لها من العامل ماتريد وعند موتها يغسلها وهو الذي يتولى انزالها للقبر مثل الجوهره ولا يجعل غريب يلمسها عند دفنها لانه لاتحل له وتضع في قبرها وانظروا لحال المراءة النصرانية التي قال عنهم الانجيل ان المراءة نجسه ويحق للزوج ان يبيعها وفي العصر الحديث أصبحت المرأة الغربية النصرانية تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في العمل لنيل لقمة العيش ، وإذا ما رغبت في البقاء في المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها ام النصارى فعندهم نص في الانجيل المحرف يقول عن الحائض والنفاس .وكل من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. بعكس المسلمين فانهم يلمسون الفراش ويلمسون المراءة بايديهم وكانها جوهرة شريفة .ونحن معاشر المسليمن نكرم المراءة لان ديننا يحثنا على ذلك وناكلهم ونشربهم ونلبسهم حتى يتزوجن ونوصي ازواجهن بذلك واذا خالف ذلك اخذناهم منهم وزوجناهم خيرا منهم قال صلى الله عليه وسلم اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا .رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي .رواه الترمذي
يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يثير بعض المغرضين شبهة لم أجد الرد الوافي عنها في الشبكة العنكبوتية فسجلت في هذا المنتدى لكي أنقل ما تبين لي بعد دقة في الموضوع
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا يحب الله عزوجل العقوق وكأنه كره الاسم قال : يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2842 ) والنسائي ( 2 / 188 ) والطحاوي ( 1 / 461 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 300 ) وأحمد ( 2 / 182 - 183 ، 194 ) من طريق داود بن قيس عنه به . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: قلت : والخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به. اهـ
فالذي ينظر في الحديث يتبين له أن السنة أن ينسك عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة
فهذه الشاة الزائدة ليس للتفاضل والفرق بين الجنسين إنما هي لمراعاة حق الذكر في أمر سيجب عليه آجلاً وهو ذبح شاة أخرى للأنثى عند الزواج
فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في أحاديث بالوليمة بشاة على الرجل المتزوج
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن : أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال : ما سقت إليها ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قالت : أولم ولو بشاة " . أخرجه البخاري
فلذا نرى أن هذه الشاة تبقى في ذمة الذكر حتى يذبحها
والفرق واضح جلي بين الأمرين
فالعقيقة لا يدري بها المولود ذكراً كان أو أنثى، ولا يأكل منها أصلاً.
ولكن حين يكبَر الذكر يجب عليه (بدل سنة العقيقة) أن يذبح شاةً - على الأقل - كما ورد في الحديث: (ولو بشاة).
فحينئذ يولَم عن الأنثى التي عُقَّ عنها بواحدة بشاة أخرى، حيث تعلم بها، وتفهمها وتأكل منها وتفرح بها، والذي يجب عليه هو الذكر الذي يزعم المعترضون أنه المفضول في الإسلام، والشاة الزائدة وجبت على أبيه وليس على الأنثى
فالفرق جلي، وتبين لكل من له عينان أن:
1- الأنثى تعوض بالشاة الأولى
2- أن الشاة لا تجب على أبيها بل على الذي يُرى أنه مفضول
3- أن الأنثى تأكل من شاتها، والذكر لَم يفهم شيئاً عن شاتيهِ
أرجو بأن وافيت بالمقصود
والسلام عليكم ورحمة الله
أخوكم جاسم الكلاري الكردي
إمام وخطيب جامع في كردستان العراق
...
-
[QUOTE=جاسم الكلاري;575197]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يثير بعض المغرضين شبهة لم أجد الرد الوافي عنها في الشبكة العنكبوتية فسجلت في هذا المنتدى لكي أنقل ما تبين لي بعد دقة في الموضوع
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا يحب الله عزوجل العقوق وكأنه كره الاسم قال : يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2842 ) والنسائي ( 2 / 188 ) والطحاوي ( 1 / 461 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 300 ) وأحمد ( 2 / 182 - 183 ، 194 ) من طريق داود بن قيس عنه به . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: قلت : والخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به. اهـ
فالذي ينظر في الحديث يتبين له أن السنة أن ينسك عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة
فهذه الشاة الزائدة ليس للتفاضل والفرق بين الجنسين إنما هي لمراعاة حق الذكر في أمر سيجب عليه آجلاً وهو ذبح شاة أخرى للأنثى عند الزواج
فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في أحاديث بالوليمة بشاة على الرجل المتزوج
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن : أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال : ما سقت إليها ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قالت : أولم ولو بشاة " . أخرجه البخاري
فلذا نرى أن هذه الشاة تبقى في ذمة الذكر حتى يذبحها
والفرق واضح جلي بين الأمرين
فالعقيقة لا يدري بها المولود ذكراً كان أو أنثى، ولا يأكل منها أصلاً.
ولكن حين يكبَر الذكر يجب عليه (بدل سنة العقيقة) أن يذبح شاةً - على الأقل - كما ورد في الحديث: (ولو بشاة).
فحينئذ يولَم عن الأنثى التي عُقَّ عنها بواحدة بشاة أخرى، حيث تعلم بها، وتفهمها وتأكل منها وتفرح بها، والذي يجب عليه هو الذكر الذي يزعم المعترضون أنه المفضول في الإسلام، والشاة الزائدة وجبت على أبيه وليس على الأنثى
فالفرق جلي، وتبين لكل من له عينان أن:
1- الأنثى تعوض بالشاة الأولى
2- أن الشاة لا تجب على أبيها بل على الذي يُرى أنه مفضول
3- أن الأنثى تأكل من شاتها، والذكر لَم يفهم شيئاً عن شاتيهِ
أرجو بأن وافيت بالمقصود
والسلام عليكم ورحمة الله
أخوكم جاسم الكلاري الكردي
إمام وخطيب جامع في كردستان العراق
...[/QUOTE
جزاكم الله خير
تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين
-
التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 21-01-2018 الساعة 10:13 PM
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة جاسم الكلاري في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
مشاركات: 8
آخر مشاركة: 05-06-2014, 11:34 AM
-
بواسطة الا حبيب الله محمد في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 10
آخر مشاركة: 11-05-2013, 01:31 AM
-
بواسطة ابوالسعودمحمود في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 13-06-2011, 01:47 PM
-
بواسطة W4HOST في المنتدى المنتدى التاريخي
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 09-08-2007, 11:05 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات