اختلاف أهل العلم في المسألة على قولين :

القول الأول : أن من تلفظ ولو هازلا بصريح لفظ الطلاق فإن طلاقه يقع .

ودليلهم الحديث الآنف .

القول الثاني : أن اللفظ الصريح يفتقر إلى النية .

ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " .

وقول الله عز وجل : " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " [ البقرة : 227 ] .

وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (5/204) :
وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به فدل ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه به أو هزل وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده
وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :

إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به

منقول
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/210.htm