207 - " أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة ، و هو أفضل من سبعين حجة في غير
جمعة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 373 ) :

باطل لا أصل له .

و أما قول الزيلعي - على ما في " حاشية ابن عابدين " ( 2 / 348 ) : رواه رزين
ابن معاوية في تجريد الصحاح .
فاعلم أن كتاب رزين هذا جمع فيه بين الأصول الستة : " الصحيحين " و " موطأ
مالك " و " سنن أبي داود " و النسائي و الترمذي ، على نمط كتاب ابن الأثير
المسمى " جامع الأصول من أحاديث الرسول " إلا أن في كتاب " التجريد " أحاديث
كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول كما يعلم مما ينقله العلماء عنه مثل
المنذري في " الترغيب و الترهيب " و هذا الحديث من هذا القبيل فإنه لا أصل له
في هذه الكتب و لا في غيرها من كتب الحديث المعروفة ، بل صرح العلامة ابن القيم
في " الزاد " ( 1 / 17 ) ببطلانه فإنه قال بعد أن أفاض في بيان مزية وقفة
الجمعة من وجوه عشرة ذكرها : و أما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل
اثنتين و سبعين حجة ، فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لا
عن أحد من الصحابة و التابعين .
و أقره المناوي في " فيض القدير " ( 2 / 28 ) ثم ابن عابدين في " الحاشية " .
(1/284)

________________________________________

208 - " ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه ، يعني حصى الجمار " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 374 ) :

ضعيف .
قال في " المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة " : رواه الديلمي عن
ابن عمر مرفوعا !
قلت : و اقتصاره في العزو على الديلمي إشارة منه - على ما فيه من قصور - إلى
ضعف الحديث ، و قد صرح بذلك الإمام البيهقي كما يأتي ، فقد أخرجه الديلمي ( 4 /
50 ) من طريق عبد الرحمن بن خراش عن العوام عن نافع عن ابن عمر و عبد الرحمن
هذا و العوام لم أعرفهما ، لكن أخشى أن يكون في " المصورة " خطأ نسخي ، فقد
رواه ابن عدي في " الكامل " ( 7 / 2555 ) من طريق عبد الله بن خراش عن واسط بن
الحارث عن نافع به ، و قال : واسط عامة أحاديثه لا يتابع عليها ، و ذكر له في
" الميزان " مناكير هذا منها ، و أخرج البيهقي في " سننه الكبرى " ( 5 / 128 )
و الدارقطني ( ص 289 ) و الحاكم ( 1 / 476 ) و كذا الطبراني في " الأوسط " ( 1
/ 121 / 1 ) من طريق يزيد بن سنان عن يزيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد قال : قلنا :
يا رسول الله هذه الحجارة التي يرمى بها كل عام ، فنحتسب أنها تنقص ؟ فقال :
" إنه ما تقبل منها رفع ، و لولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال " ، ضعفه البيهقي
بقوله : يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث ، و روي من وجه آخر ضعيف عن ابن
عمر مرفوعا .
قلت : و خالفه شيخه الحاكم فقال : صحيح الإسناد ، يزيد بن سنان ليس بالمتروك .
و الحق قول البيهقي ، و هو أعلم من شيخه بالجرح و التعديل ، إلا أن الحاكم
يستلزم من كون يزيد هذا ليس بالمتروك أن حديثه صحيح ، مع أن هذا غير لازم ،
فإنه قد يكون الراوي ضعيفا و هو غير متروك ، فيكون ضعيف الحديث ، و يزيد من هذا
القبيل ، على أنه قد تركه النسائي ، و لهذا تعقبه الذهبي في " تلخيص المستدرك "
بقوله : قلت : يزيد ضعفوه .
و الحديث ذكره الهيثمي ( 3 / 260 ) و قال : رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه
يزيد بن سنان التميمي و هو ضعيف .
قلت : و قد ورد موقوفا أخرجه الأزرقي في " تاريخ مكة " ( ص 403 ) و الدولابي في
" الكنى " ( 2 / 56 ) من طريق ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال :
" ما تقبل من الحصا رفع " و سنده صحيح ، و ابن أبي النعم ، اسمه عبد الرحمن .
و كذلك أخرجه موقوفا عن ابن عباس الأزرقي و البيهقي بسند صحيح أيضا ، فالصواب
في الحديث الوقف ، و لينظر هل هو في الحكم المرفوع ؟ فإنه لم يتبين لي .
(1/285)

________________________________________

209 - " حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 376 ) :

منكر .
أخرجه ابن وضاح القرطبي في كتابه القيم " البدع و النهي عنها " ( ص 36 ) من
طريق أبي عبد السلام قال : سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : فهذا مرسل ، بكر هذا تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، و مع
إرساله ، فالسند إليه ضعيف ، لأن أبا عبد السلام و اسمه صالح بن رستم الهاشمي
مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في " التقريب " .
و مع ضعف إسناد الحديث فهو مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم :
" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " .
و هو حديث صحيح ، خلافا لمن يظن ضعفه من المغرورين بآرائهم ، المتبعين لأهوائهم
! .
و هو مخرج من طرق في " ظلال الجنة " ( 830 ـ 832 ) و " الروض النضير "
( 3 و 65 ) و " المشكاة " ( 5598 ) .
(1/286)

________________________________________

210 - " من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 376 ) :

منكر .
أخرجه البيهقي ( 5 / 31 ) من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل : *( و أتموا الحج
و العمرة لله )* قال : فذكره .
و هذا سند ضعيف ، ضعفه البيهقي بقوله : فيه نظر .
قلت : و وجهه أن جابرا هذا متفق على تضعيفه ، و أورد له ابن عدي ( 50 / 2 ) هذا
الحديث و قال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، و لم أر له أنكر من هذا .
و قد خفي هذا على الشوكاني فقال في " نيل الأوطار " ( 4 / 254 ) : ثبت هذا
مرفوعا من حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن عدي و البيهقي ! .
قلت : و قد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا
و رجاله ثقات ، إلا أن المرادي هذا كان تغير حفظه ، و على كل حال ، هذا أصح من
المرفوع ، و قد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر و عثمان رضي الله
عنهما ، و هو الموافق لحكمة تشريع المواقيت ، و ما أحسن ما ذكر الشاطبي
رحمه الله في " الاعتصام " ( 1 / 167 ) و من قبله الهروي في " ذم الكلام " ( 3
/ 54 / 1 ) عن الزبير بن بكار قال : ( حدثني سفيان بن عيينة قال ) : سمعت مالك
ابن أنس و أتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة
من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد
من عند القبر ، قال : لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة ، فقال و أي فتنة في هذه ؟
إنما هي أميال أزيدها ! قال : و أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! إني سمعت الله يقول ! *( فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* !
فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة و الشريعة
المستقرة ، و لقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه ، و فهمت منه
أنه أحرم من بلده ! فلما أنكرت ذلك عليه احتج على بهذا الحديث ! و لم يدر
المسكين أنه ضعيف لا يحتج به و لا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيت
المعروفة ، و هذا مما صرح به الشوكاني في " السيل الجرار " ( 2 / 168 ) و نحو
هذا الحديث الآتي :
(1/287)


211 - " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ، أو وجبت له الجنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 378 ) :

ضعيف .

أخرجه أبو داود ( 1 / 275 ) و ابن ماجه ( 2 / 234 ـ 235 ) و الدارقطني
( ص 282 ) و البيهقي ( 5 / 30 ) و أحمد ( 6 / 299 ) من طريق حكيمة عن
أم سلمة مرفوعا .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 2 / 284 ) : قال غير واحد من الحفاظ :
إسناده غير قوي .
قلت : و علته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ، و لم يوثقها غير ابن حبان
( 4 / 195 ) و قد نبهنا مرارا على ما في توثيقه من التساهل ، و لهذا لم يعتمده
الحافظ فلم يوثقها و إنما قال في " التقريب " : مقبولة ، يعني عند المتابعة
و ليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول ، هذا وجه الضعف عندي ، و أما
المنذري فأعله بالاضطراب فقال في " مختصر السنن " ( 2 / 285 ) : و قد اختلف
الرواة في متنه و إسناده اختلافا كثيرا .
و كذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في " نيل الأوطار " ( 4 / 235 ) .
ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب و الترهيب " ( 2 / 119 / - 120 )
: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ! .
و أنى له الصحة و فيه ما ذكره هو و غيره من الاضطراب ، و جهالة حكيمة عندنا ؟ !
ثم إن الحديث قال السندي و تبعه الشوكاني : يدل على جواز تقديم الإحرام على
الميقات .
قلت : كلا ، بل دلالته أخص من ذلك ، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت
المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت ، و أما غيره من البلاد فالأصل
الإحرام من المواقيت المعروفة و هو الأفضل كما قرره الصنعاني في " سبل السلام "
( 2 / 268 - 269 ) ، و هذا على فرض صحة الحديث ، أما و هو لم يصح كما رأيت ،
فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم ، لما سبق بيانه قبل حديث و لا سيما أنه قد روي
ما يدل عليه بعمومه و هو :
(1/288)
________________________________________

212 - " ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 379 ) :

ضعيف .

أخرجه الهيثم بن كليب في " مسنده " ( 132 / 1 ) و البيهقي في " سننه " ( 5 / 30
- 31 ) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه
أبي أيوب الأنصاري مرفوعا ، و قال : هذا إسناد ضعيف ، واصل بن السائب منكر
الحديث ، قاله البخاري و غيره .
قلت : و أبو سورة ضعيف كما في " التقريب "
ثم رواه البيهقي من طريق الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعا
نحوه ، و أعله بقوله : و هذا مرسل .
قلت : و مسلم شيخ الشافعي هو ابن خالد الزنجي الفقيه و هو صدوق كثير الأوهام
كما في " التقريب " ، و ابن جريج مدلس و قد عنعنه .
(1/289)
________________________________________

213 - " إني لأعلم أرضا يقال لها : عمان ، ينضح بجانبها البحر ، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 380 ) :

ضعيف .

أخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( رقم 4853 ) و الثقفي في " مشيخته
النيسابوريين " ( 184 - 185 ) و البيهقي في " سننه " ( 4 / 335 ) من طريق الحسن
ابن هادية قال : لقيت ابن عمر فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل عمان ،
قال : من أهل عمان ؟ قلت : نعم ، قال : أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : فذكره .
قلت : و رجاله كلهم ثقات معرفون ، غير ابن هادية هذا فقد ذكره ابن أبي حاتم في
" الجرح و التعديل " ( 1 / 2 / 40 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
و أما قول الحافظ في " اللسان " : قال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أعرفه فأخشى
أن يكون انتقل نظره إلى ترجمة أخرى عقب هذه ، روى ابن أبي حاتم فيها عن أبيه ما
نقله الحافظ عنه ، والله أعلم .
و أما ابن حبان فقد ذكره في " الثقات " ( 4 / 123 ) ، و هذا منه على عادته في
توثيق المجهولين كما سبق التنبيه عليه مرارا ، و توثيق ابن حبان هذا هو عمدة
الهيثمي حين قال في " المجمع " ( 3 / 217 ) : رواه أحمد و رجاله ثقات .
و حجة الشيخ الفاضل أحمد محمد شاكر في قوله في تعليقه على " المسند " : إسناده
صحيح ، و هذا غير صحيح لما سبق ، و كم له في هذا التعليق و غيره من مثل هذه
التصحيحات المبنية على مثل هذه التوثيقات التي لا يعتمد عليها لضعف مستندها .
(1/290)
________________________________________

214 - " من لم يصل علي فلا دين له " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 381 ) :

ضعيف .

قال ابن القيم : رواه محمد بن حمدان المروزي حدثنا عبد الله بن { خبيق } حدثنا
يوسف ابن أسباط عن سفيان الثوري عن رجل عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه مرفوعا .
كذا أورده في كتابه " جلاء الأفهام في الصلاة و السلام على خير الأنام " ( ص 25
- 26 ) ساكتا عليه لظهور ضعفه من سنده ، فأحببت أن أكشف عنه ، و له علتان :
الأولى : يوسف بن أسباط ، قال أبو حاتم : كان رجلا عابدا ، دفن كتبه و هو يغلط
كثيرا ، و هو رجل صالح لا يحتج بحديثه .
الأخرى : راويه عن زر ، فإنه رجل لم يسم ، و على هذا اقتصر الحافظ السخاوي في "
القول البديع " ( ص 114 ) في إعلاله و هو قصور .
ثم رأيته في " المعجم الكبير " ( رقم 8941 و 8942 ) للطبراني أخرجه من طريقين
عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : " من لم يصل فلا دين له " .
و إسناده حسن ، و ليس فيه " علي " ثم هو موقوف ، و هو الأشبه بالصواب .
(1/291)