دستور العلاقة مع غير المسلمين

وأساس هذه العلاقة مع غير المسلمين قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) (الممتحنة: 8 - 9).


فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعًا، ولو كانوا كفارًا بدينه، ما لم يقفوا في وجهه ويحاربوا دعاته، ويضطهدوا أهله.

ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع .

والمراد بأهل الكتاب: من قام دينهم في الأصل على كتاب سماوي، وإن حُرِّفَ وبُدِّلَ بعدُ، كاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراة والإنجيل.


فالقرآن ينهى عن مجادلتهم في دينهم إلا بالحسنى، حتى لا يُوغِر المِراءُ الصدورَ، ويوقد الجدل والَّلدَدُ نار العصبية والبغضاء في القلوب، قال تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أُنزِل إلينا وأُنزِل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) (العنكبوت: 46).

ويبيح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب، والأكل من ذبائحهم، كما أباح مصاهرتهم
والتزوج من نسائهم المحصنات العفيفات،
مع ما قرره القرآن من قيام الحياة الزوجية على المودة والرحمة في قوله تعالى:

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (الروم: 21).،
وهذا في الواقع تسامح كبير من الإسلام، حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته،
وشريكة حياته وأم أولاده غير مسلمة، وأن يكون أخوال أولاده وخالاتهم من غير المسلمين.

قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) (المائدة: 5).

وهذا الحكم في أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار الإسلام، أما المواطنون المقيمون في دار الإسلام فلهم منزلة ومعاملة خاصة، وهؤلاء هم "أهل الذمة" . فما حقيقتهم؟

أهل الذمة

جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم

"أهل الذمة" أو "الذميين".

و"الذمة" كلمة معناها العهد والضمان والأمان، وإنما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول،
وعهد جماعة المسلمين: أن يعيشوا في حماية الإسلام، وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين،
فهم في أمان المسلمين وضمانهم، بناء على "عقد الذمة" بينهم وبين أهل الإسلام .

فهذه الذمة تعطي أهلها "من غير المسلمين" ما يشبه في عصرنا "الجنسية" السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها،
فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم.

فالذمي على هذا الأساس من "أهل دار الإسلام" كما يعبر الفقهاء (انظر شرح السير الكبير للسرخسي ج ـ 1 ص140 والبدائع للكاساني ج ـ 5 ص 281 والمغني لابن قدامة ج ـ 5 ص 516) أو من حاملي "الجنسية الإسلامية" كما يعبر المعاصرون .

(انظر التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودة ج ـ 1 ص 307 فقرة 232، وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، للدكتور عبد الكريم زيدان ص 63 - 66 فقرة 49 - 51).


وعقد الذمة عقد مؤبد، يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم،
وتمتعهم بحماية الجماعة الإسلامية ورعايتها، بشرط بذلهم "الجزية"
والتزامهم أحكام القانون الإسلامي في غير الشئون الدينية،
وبهذا يصيرون من أهل "دار الإسلام".

فهذا العقد ينشئ حقوقًا متبادلة لكل من الطرفين: المسلمين وأهل ذمتهم،
بإزاء ما عليه من واجبات.

أما عن حقوقهم التي كفلها لهم الشرع ففي المشاركات السابقة