النوع التاسع عشر : زيادة الثقات


تعريفها: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.

وتتقسم الزيادة إلى قسمين:

القسم الأول: الزيادة في السند
وفيها ما يَكْثُر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله وفى رفعه ووقفه فتقبل الزيادة وهى الوصل والرفع إذا كان الراوي للزيادة ثقة حافظا متقنا ضابطا ولم تكن قرينة أقوى على ترجيح رواية الإرسال والوقف.
مثاله ما رواه الترمذي قال:

[ ‏حَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ أسمعي ‏حَدَّثَنَا ‏آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ‏‏عَنْ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ ‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏قَالَ ‏خَرَجَ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ فَأَتَاهُ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏فَقَالَ ‏مَا جَاءَ بِكَ يَا‏ ‏أَبَا بَكْرٍ‏ ‏فَقَالَ خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ] الحديث ‏. ‏قَالَ ‏أَبُو عِيسَى ‏هَذَا ‏‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏حَدَّثَنَا ‏‏أَبُو عَوَانَةَ ‏عَنْ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ‏ ‏عَنْ ‏‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏خَرَجَ يَوْمًا‏ ‏وَأَبُو بَكْرٍ ‏وَعُمَرُ ‏‏فَذَكَرَ‏ ‏نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏شَيْبَانَ ‏أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ ‏أَبِي عَوَانَةَ ‏‏وَأَطْوَلُ ‏وَشَيْبَانُ ‏‏ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ صَاحِبُ كِتَابٍ ‏وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ‏وَرُوِيَ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَيْضًا] رواه الترمذى2292 كتاب الزهد..

وهذا إسناد مرسل والإسناد الأول متصل وراوي الوصل فيه شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة حجة فزيادته مقبولة ولذلك صحح الترمذي روايته للوصل .

القسم الثاني : الزيادة في المتن

وهى أن يروى أحد الرواة زيادة لفظ أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره وهى على نوعين :

النوع الأول : أن تخالف الزيادة ما رواه الثقات بحيث يلزم قبولها رد الرواية الأخرى فهذه حكمها الرد .

النوع الثاني : أن لا يكون فيها مخالفة لما رواه الثقات فهذه حكمها القبول لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة.
مثاله ما رواه مسلم :

[ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ‏ ‏عَنْ ‏أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ‏عَنْ ‏ ‏رِبْعِيٍّ ‏عَنْ ‏حُذَيْفَةَ ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى ‏‏حَدَّثَنَا‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ‏‏عَنْ ‏سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ ‏حَدَّثَنِي ‏‏رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ‏ ‏عَنْ ‏حُذَيْفَةَ ‏قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمِثْلِهِ] رواه مسلم 811..

الحديث تفرد به أبو مالك الأشجعي بزيادة لفظة تربتها وسائر الروايات كما في البخاري ومسلم من حديث جابر وجُعِلَتْ لنا الأرض مسجدا وطهورا :

[‏حَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوَقِيُّ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏هُشَيْمٌ ‏قَالَ ‏ح ‏وحَدَّثَنِي ‏سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ ‏‏قَالَ أَخْبَرَنَا‏ ‏هُشَيْمٌ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏سَيَّارٌ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا‏ ‏يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏‏جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ ‏أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ ‏بِالرُّعْبِ ‏مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ] البخاري 336 ومسلم 1191 وفي البخاري كتاب التيمم323 وفي مسلم 810 المساجد ومواضع الصلاة.