بسم الله الرحمن الرحيم
*******************
الشيخ:- إعطنى أمثلة يامينا على هضم الإسلام لحقوق المرأة ؟؟

مينا:- يعنى حكاية الميراث ..ليه تاخد نص الذكر فى الميراث؟؟

الشيخ
:- الفلسفة الإسلامية فى التوريث لها حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين !..


و تحكمها ثلاثة معايير
أولهما:-درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..


ثانيهما:- موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ.. وترث البنت أكثر من الأب ! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! ـ.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور


وثالثها: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى.. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس هو الصحيح !..


مينا
:- طيب ماهو البنت إللى بتاخد أقل من أخوها فى الميراث متفقة معاه فى درجة القرابة من المتوفى وفى موقع الجيل الوارث فى تتابع الأجيال ..يبقى ليه تاخد أقل منه ؟؟


الشيخ :- إذا حدث هذا.. يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..


مينا:- يعنى نصيبها معاها من غير تكليف عليها.... لكن الرجل إللى نصيبه يزيد عنها مكلف بالإنفاق..

الشيخ
:- ولك أن تندهش اكثرإذا عرفت أن
..
إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.

وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.

أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل..

مينا:- طيب مسالة تعدد الزوجات وإن الزوج مسموح ليه يتجوز أربعة على مراته ..مش ده ظلم للمرأة؟؟

الشيخ:- أسألك يا مينا .هل هناك تعدد فى كتابكم المقدس؟؟

مينا:- هوا فيه ..بس القساوسة عندنا فى الكنيسة بيقولوا إن إللى عملوا كده ربنا عاقبهم عشان خالفوا أوامره


الشيخ:- ربنا عاقبهم ..إعطنى كتابك المقدس يا مينا

يفتح الشيخ الكتاب المقدس ويتصفحه ويقرأ

في سفر التكوين [ 17 : 15 ] يقول الرب لإبراهيم : (( 15وَقَالَ اللهُ لإِبْرَاهِيمَ: «سَارَايُ امْرَأَتُكَ لاَ تَدْعُو اسْمَهَا سَارَايَ بَلِ اسْمُهَا سَارَةُ. 16وَأُبَارِكُهَا وَأُعْطِيكَ أَيْضاً مِنْهَا ابْناً. أُبَارِكُهَا فَتَكُونُ أُمَماً وَمُلُوكُ شُعُوبٍ مِنْهَا يَكُونُونَ». 17فَسَقَطَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى وَجْهِهِ وَضَحِكَ وَقَالَ فِي قَلْبِهِ: «هَلْ يُولَدُ لِابْنِ مِئَةِ سَنَةٍ؟ وَهَلْ تَلِدُ سَارَةُ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِينَ سَنَةً؟». 18وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلَّهِ: «لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَعِيشُ أَمَامَكَ!» 19فَقَالَ اللهُ بَلْ سَارَةُ امْرَأَتُكَ تَلِدُ لَكَ ابْناً وَتَدْعُو اسْمَهُ إِسْحَاقَ. وَأُقِيمُ عَهْدِي مَعَهُ عَهْداً أَبَدِيّاً لِنَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ. 20وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِيهِ. هَا أَنَا أُبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ وَأُكَثِّرُهُ كَثِيراً جِدّاً. اثْنَيْ عَشَرَ رَئِيساً يَلِدُ وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً كَبِيرَةً. 21وَلَكِنْ عَهْدِي أُقِيمُهُ مَعَ إِسْحَاقَ الَّذِي تَلِدُهُ لَكَ سَارَةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ ))

لو كان الله غاضباً من زواج إبراهيم عليه السلام من هاجر فهل سيجعل إبنه من زوجته الثانية أمة عظيمة؟؟

مينا صامت

الشيخ:- ونبى الله يعقوب كان له أربع زوجات هن
1-ليئة
2- راحيل
3- زلفة
4- بلهة
وبذلك يكون سيدنا يعقوب قد جمع 4 زوجات في وقت واحد

راحيل هى زوجته الثانية والتى رزقه الله منها بيوسف وبنيامين
ويوسف نبى من أنبياء الله بل هو النبى الوحيد فى إخوته جميعاً ..فهل لو كان الرب عاقب يعقوب على زواجة مرة ثانية وثالثة أكان يجعل إبن الزوجة الثانية نبياً دوناً عن إخوته من الزوجة الأولى؟؟

مينا صامت

وأنظر أيضا يامينا إلى يونس بن متى وهو نبى من أنبياء الله من سبط بنيامين بن يعقوب ..أى من سبط إبن راحيل الزوجة الثانية ليعقوب ..فهل لو كان ما فعله يعقوب عليه السلام يستحق عليه العقاب أكان يجعل من نسل بنيامين إبن الزوجة الثانية نبياً من الانبياء؟؟

مينا :- مش عارف أقول إيه

الشيخ
:- بل إسمع لهذه المفاجأة

سليمان عليه السلام الذى هو أحد أجداد يسوع [ والذى يدعى النصارى أنه جاء من علاقة زنا [ والعياذ بالله] بين داوود وإمرأة أوريا الحثى ] الرواية كما ذكرت فى العهد القديم أن داوود تزوج إمرأة أوريا الحثى بعد ذلك وهى لم تكن زوجته الاولى بل كان فى عصمته زوجات أخريات فمعنى هذا انه إذا لم يكن هناك تعدد زوجات ما كان جاء يسوع على هذه الدنيا من الأصل


مينا:- غريبة أوى أنا أول مرة أخد بالى من الحكاية دى ..المسلمين دايما فى مواقعهم يقولوا إن يسوع من نسل زنا ..لكن كمان يسوع يعتبر جاى من نسل فيه تعدد زوجات!!

الشيخ:- نعم يا مينا .... التعدد فى الإسلام هو أمر مباح .... ولكن إذا أخذت الحكم ، فخذ الحكم من كل جوانبه ، فلا تأخذ الحكم بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة ، وإلا سينشأ الفساد في الأرض ، وأول هذا الفساد أن يتشكك الناس في حكم الله . لماذا ؟ لأنك إن أخذت التعدد ، وامتنعت عن العدالة فأنت تكون قد أخذت شقاً من الحكم ، ولم تأخذ الشق الآخر وهو العدل ، فالناس تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا ؟ لأن الناس شقوا كثيراً بالتعدد أخذاً لحكم الله في التعدد وتركاً لحكم الله في العدالة .


مينا:- بس فيه آية بتقول بما معناه إن مافيش حد هيقدر يعدل بين النساء!!


الشيخ: [وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا]


والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان ، أي أن لكل واحدة من المتعددات مكاناً يساوي مكان الأخرين ، وفي الزمان ، وفي متاع المكان ، وفيما يخص الرجل من متاع نفسه ، فليس له أن يجعل شيئاً له قيمة عند واحدة ، وشيئاً لا قيمة له عند واحدة أخرى ، يأتي مثلا بيجامة ((منامه)) صُوف ويضعها عند واحدة ، ويأتي بأخرى من قماش أقل جودة ويضعها عن واحدة ، لا

لابد من المساواة ، لا في متاعها فقط ، بل متاعك أنت الذي تتمتع به عندها .

والعدالة المطلوبة ـ أيضاً ـ هي العدالة فيما يدخل في اختيارك ، لأن العدالة التي تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها ، فأنت عدلت في المكان ، وفي الزمان ، وفي المتاع لكل واحدة ، وفي المتاع لك عند كل واحدة ، ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك ؛ لأن ذلك ليس في إمكانك.

والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هنا القول : عن عائشة رضى الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعد ويقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) يعني القلب } رواه الإمام احمد وأبو داود والدارمي .

إذن فهذا معنى قول الحق :
{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... النساء129}

لأن هناك أشياء لا تدخل في قدرتك ، ولا تدخل في اختيارك ، كأن ترتاح نفسياً عند واحدة ولا ترتاح نفسياً عند أخرى ، أو ترتاح جنسيا عند واحدة ولا ترتاح عند أخرى ، ولكن الأمر الظاهر للكل يجب أن يكون فيه القسمة بالسوية .

مينا:- أنا قريت عن ردود كتيرة لموضوع تعدد الزوجات ..وخصوصاً مسألة زيادة عدد النساء عن الرجال ومصير الفائض من النساء ....والحكاية دى خلتنى أفكر الكنيسة هتتصرف إزاى لما تحصل المشكلة دى؟؟ .

الشيخ :- نعم يا مينا ..فالمجتمعات التى ترفض تعدد الزوجات لديهم حلول أخرى غير شرعية يلجأؤون إليها لكى يتغلبوا على هذه المشكلة ..و هناك بعض الدول تكلمت عن إباحة التعدد لا لأن الإسلام قال به ، ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حكمت عليهم أن لا يحل مشاكلهم إلا هذا ، حتى ينهوا مسألة الخليلات . والخليلات هن اللائي يذهب إليهن الرجال ليهتكوا أعراضهن ويأتوا منهن بلقطاء ليس لهم أب .

إن من الخير أن تكون المرأة الثانية ، امرأة واضحة في المجتمع . ومسألة زواج الرجل منها معروفة للجميع ، ويتحمل هو عبء الأسرة كلها .
مينا:- تمام .. طب فيه حاجة أنا باعتبرها أكبر إهانة للمرأة وهو جواز المتعة ..ممكن فضيلتك تشرحهوللى!

الشيخ:- عند ظهور الإسلام يامينا كانت هناك عادات وتقاليد باطلة معروفة في الجاهلية ، ولهذا عند ظهور الإسلام واجه الجاهلية في أمور العقيدة بلا هوادة ( ترك الأصنام وعبادة الله الواحد القهار ) فالعقيدة لا تقع تحت أمور النسخ بالتخفيف ولكن أزالها من أول الأمر ، ورفع راية " لا إله إلا الله ..... محمداً رسول الله"


ثم جاء الإسلام في أمور العادات والتقاليد فبدأ يهونها ، لأن الناس كانت تألفها ، لذلك أخذها بشئ من الرفق والهوادة ، وكان هذا من حكمة الشرع ، فلم يجعل الإسلام الأحكام في أول الأمر عملية قصرية فقد يترتب عليها الخلل في المجتمع وفي الوجود كله ، وإنما أخذ الأمور بالهوادة .


مينا:- يعنى زواج المتعة كان من العادات والتقاليد إللى كانت موجودة فى الجاهلية؟؟


الشيخ:- نعم يا مينا ولذلك كان مباحاً فى أول الأمر ثم حرم إلى يوم الدين مثلما يفعل الطبيب مع مدمن المخدرات حيث يقوم بتقليل الجرعات تدريجياً إلى أن يصل المدمن في نهاية الأمر الى التوقف نهائياً عن الجرعات وبهذا يتم الخلاص من هذه العادة السيئة المدمرة


مينا:- إيه الأدلة على تحريم جواز المتعة؟؟

الشيخ:- التحريم من السُنة


عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."
رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " .
رواه مسلم ( 1406 ) .

مينا:- بس حضرتك [ الشيعة ] بيقولوا غير كده وبالعكس دول بيستشهدوا بآية فى القرآن إن جواز المتعة مباح
؟؟

الشيخ:- . قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 .

فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة .

والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .

وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .

وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .

.أ ما ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .



الغريب في الأمر أن الشيعة يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع ، فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة .

فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .

مينا:- طبعاً أنا كنت هاقول لحضرتك [ شبهة الطلاق فى الإسلام] لكن بصراحة غيرت رأيى

الشيخ:- لماذا؟؟

مينا:- عشان عندى أختى بتعانى فى حياتها مع جوزها ودايما عايشين فى مشاكل ..وبصراحة لو قلت الشبهة دى على الإسلام أبقى باضحك على نفسى وباخدع نفسى وخصوصاً إن بقى فيه زوجات مسيحيات فى مصر بيغيروا مذهبهم عشان يحصلوا على الطلاق ..لكن يمكن أنا عندى سؤال ليه يكون الطلاق فى إيد الراجل؟؟


الشيخ:- إن فصم رابطة الزوجية أمر خطير ، يترتب عليه آثار بعيدة المدى في حياة الأسرة والفرد والمجتمع ، فمن الحكمة والعدل ألا تعطى صلاحية البت في ذلك ، وإنهاء الرابطة تلك ، إلا لمن يدرك خطورته ، ويقدر العواقب التي تترتب عليه حق قدرها ، ويزن الأمور بميزان العقل ، قبل أن يقدم على الإنفاذ ، بعيداً عن النزوات الطائشة ، والعواطف المندفعة ، والرغبة الطارئة.



والثابت الذي لا شك فيه أن الرجل أكثر إدراكاً وتقديراً لعواقب هذا الأمر ، وأقدر على ضبط أعصابه ، وكبح جماح عاطفته حال الغضب والثورة ، وذلك لأن المرأة خلقت بطباع وغرائز تجعلها أشد تأثراً ، وأسرع انقياداً لحكم العاطفة من الرجل ، لأن وظيفتها التي أعدت لها تتطلب ذلك ، فهي إذا أحبت أو كرهت ، وإذا رغبت أو غضبت اندفعت وراء العاطفة ، لا تبالي بما ينجم عن هذا الاندفاع من نتائج ولا تتدبر عاقبة ما تفعل ، فلو جعل الطلاق بيدها ، لأقدمت على فصم عرى الزوجية لأتفه الأسباب ، وأقل المنازعات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية ، وتصبح الأسرة مهددة بالانهيار بين لحظة وأخرى.


مينا:- بس فيه ستات تقدر تمسك اعصابها أكتر من الرجالة ..وفيه رجالة متهورة وممكن تخرج منها كلمة الطلاق على أتفه سبب


الشيخ:- ، ولكن الأعم الأغلب والأصل أن المرأة كما ذكرنا ، والتشريع إنما يبني على الغالب وما هو الشأن في الرجال والنساء ، ولا يعتبر النوادر والشواذ

مينا:- كمل فضيلتك

الشيخ:-كما إن إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية ، يُلزم بها الأزواج: فيه يحل المؤجل من الصداق إن وجد ، وتجب النفقة للمطلقة مدة العدة ، وتجب المتعة لمن تجب لها من المطلقات ، كما يضيع على الزوج ما دفعه من المهر ، وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج ، وهو يحتاج إلى مال جديد لإنشاء زوجية جديدة ، ولا شك أن هذه التكاليف المالية التي تترتب على الطلاق ، من شأنها أن تحمل الأزواج على التروي ، وضبط النفس ، وتدبر الأمر قبل الإقدام على إيقاع الطلاق ، فلا يقدم عليه إلا إذا رأى أنه أمر لا بد منه ولا مندوحة عنه.



بينما الزوجة لا يصيبها من مغارم الطلاق المالية شيء ، حتى يحملها على التروي والتدبر قبل إيقاعه


مينا:- تمام حضرتك ..طيب أنا هتنقل لنقطة مهمة .. بما إن جت سيرة الشيعة ...هل الإسلام فيه طوائف مختلفة زى النصرانية ما فيها طوائف مختلفة؟؟

الشيخ :- الطائفة التى نريد أن نعرف هل تنتسب للإسلام أم لا ...علينا أن نعرض عقيدتهم ومنهجهم على كتاب الله وسنة رسوله فإن إتفقت فهى طائفة تنتمى للإسلام وإن إختلفت فهى طائفة لا تنتمى للإسلام